Court of Cassation, civil chamber 01/10/1969
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/1969
- Date
- 01/10/1969
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- امكانية تنفيذ جميع السندات الموقعة من المدين والكفيل في معاملة واحدة
-
وبما ان المميز لم يبين النص او القاعدة القانونية التي يدعي
مخالفتها
وبما انه طالما ان المميز وقع جميع السندات المطلوب تنفيذها اما كمدين
اصلي او ككفيل متضامن فليس ما يمنع تنفيذ هذه السندات ضده في معاملة
واحدة
- طلب النقض يجب ان يتناول القرار الاستئنافي لا القرار البدائي
-
وبما ان المخالفة التي تفسح مجالا لطلب النقض هي التي تعزل الى القرار
الاستئنافي المطعون فيه لا الى القرار البدائي
- مدى صلاحية رئيس دائرة التنفيذ ان يقوم بكل تحقيق لتقدير جدية الاعتراض على التنفيذ دون التعرض لاساس النزاع
-
وبما ان السبب
التمييزي اذ يطعن بقرار رئيس دائرة الاجراء المتعلق بالتحقيق حول
التزوير يكون مردودا في الشكل الذي ورد فيه مع العلم بان من صلاحية رئيس
دائرة الاجراء في معرض بحث جدية الاعتراض ان يقوم بكل تحقيق يثير
تقديره هذه الجدية شرطا لا يتعرض بعد التحقيق الى الفصل في اساس
النزاع وهو مالم يحصل في القضية الحاضرة
- حق محكمة الاساس في تقدير الادلة المعروضة لديها وطلب التحقيق الاضافي دون ان يخضع قرارها الى رقابة محكمة التمييز.
-
وبما ان محكمة
الموضوع تستقل في تقدير البينات المعروضة لديها ولها ان تستمد عناصر
اقتناعها من بعض الادلة فتستغني عن التحقيق الاضافي المطلوب اجراؤه
دون ان يخضع قرارها لهذه الجهة الى رقابة محكمة التمييز
- حق محكمة الاستئناف البت بطلب الاستجواب الذي لم يرد في خاتمة الاستحضار او اللوائح.
-
ان طلب الاستجواب لم يرد في خاتمة الاستحضار
الاستئنافي واللوائح فلا يتعين على المحكمة البت به عملا بنص المادة
386 المعدلة من قانون اصول المحاكمات المدنية