Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/07/1983

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1983

Court
تمييز مدني
Number
27/1983
Date
26/07/1983
President
كامل ريدان
Members
طربيه، عون
Source
Lebanese University

- الشروط الواجب توفرها في استدعاء التمييز المقدم من قبل البلدية

-

حيث من الراهن ان على المحكمة ان تتثبت من توفر شروط

قبول استدعاء النقض شكلا وان تثير مسألة دفع الرسوم والتأمين عند

الاقتضاء ' عفوا لتعلق هذا الامر بالانتظام العام

وحيث انه لم يتبين ان المميزة دفعت رسوم لا مقطوعة ولا نسبية ولا اي

جزء منها ' في حين انه سندا للفقرة الاخيرة من المادة 91 من قانون

الرسوم القضائية فانها معفاة من دفع التأمين وهي بالتالي ليست معفاة من

دفع الرسوم وذلك بحسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ) يراجع القرار

رقم 7/1980 (

وحيث انه فضلا عما تقدم فان المحامي وكيلها لم يبرز وكالته مع استدعاء

النقض ولم يعثر على وكالة له عن البلدية في ملف الدعوى

وحيث ان مهلة التصحيح قد انقضت فاصبح من المتعذر تكليف البلدية اجراء

التصحيح فاضحى استدعاء النقض المقدم منها بحالته الراهنة مردودا شكلا

- شروط قبول التمييز التبعي بعد سقوط التمييز الاصلي.

-

حيث ان هذه المحكمة قد سارت على اعتبار ان التمييز التبعي

لا يبقى قائما بعد سقوط التمييز الاصلي الا اذا كان مقدما ضمن مهلة

الثلاثين يوما من تاريخ تبلغ التمييز الاصلي واذا كان مقدما ايضا ضمن

المهلة التمييز الاصلية المفتوحة للطعن بالقرار المطلوب نقضه

وحيث ان المميزة تبعيا عائدة الشافعى احدى ورثة المرحوحة حنيفه الغريب

قد تبلغت القرار المطلوب نقضه وكذلك استدعاء النقض المقدم ضده من

البلدية ' وذلك في السابع من ايلول سنة 1972 وهي لم تقدم تمييزها التبعي

الا في 10/11/72 اي بعد فوات المهلتين ' فيكون تمييزها التبعي مردودا

شكلا

وحيث ان بقية ورثة المرحومة حنيفة الغريب السادة سليمان وعارف وفؤاد

الشافعي قد ابلغوا القرار الاستئنافي المطلوب نقضه في 3 آب سنة 72

وقدموا تمييزهم التبعي في 10/11/72 اي بعد فوات المهلة القانونية على

التمييز الاصلي

وحيث انه اذا كان المذكورون قد قدموا تمييزهم التبعي خلال مهلة

الثلاثين يوما م تاريخ تبلغهم التمييز الاصلي ' الا ان فوات المهلة

الاصلية لتمميز القرار الاستئنافي بالنسبة لهم ' يجعل مصير تمييزهم

التبعي يرتبط بمصير التمييز الاصلي المقدم من خصمهم

وحيث ان سقوط التمييز الاصلي المقدم من البلدية بسبب رده شكلا يستتبع

سقوط التمييز التبعي الذي يصبح مردودا شكلا ايضا