Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 31 /1956

Court
تمييز مدني
Number
31/1956
Date
26/03/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- امكانية استبدال عبارة صالح لاجل في السند المتضمن التزاما غير متبادلا' بعبارة اخرى تفيد نفس المعنى.

-

وبما ان الجهة المميزة تدلي بأن السند المدعي به يتضمن التزاما غير

متبادل وحرر بكامله بخط المميز عليه السيد الداعوق ولم يرد فيه عبارة

صالح لاجل فلا يصلح الا كبدأة بينة خطية يجب اكمالها بالشهادات

والقرائن على ما نصت عليه المادتان 147 من الاصول المدنية و 363 من

قانون الموجبات والعقود

وبما ان الاطلاع على السند موضوع الدعوى يتبين انه ذكرت في اعلاه قيمته

بالارقام ثم عبارة "فقط خمسين الف ليرة ل. لا غير. ثم تحت هذه العبارة

متن السند.

وبما ان عبارة صالح لاجل يمكن استبدالها بعبارة اخرى تفيد نفس المعنى

وتفي بالمقصد بحيث يتحقق موقع السند من القيمة التي يلتزم بها دون

التباس لان المقصد هو ان يعلم العاقد ما هي اهمية التعهد الذي يوقعه

فلايؤخذ على حين غرة

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عبارة صالح لاجل يمكن استبدالها

بعبارة اخرى تفيد نفس المعنى وتغني بمقصد الشارع وان ذكر قيمة السند

بالرقم ثم ورود عبارة فقط في السند المدعي به يؤديان نفس المعنى

المقصود بعبارة صالح لاجل لم تخالف القانون فالسبب مستوجب الرد

- مفعول استحقاق الدين بالوفاة قبل الاجل عملا بارادة الفريقين المقدرة لجهة عدم توجب الفائدة.

-

بما ان

المميز تبعيا يأخذ على محكمة الاستئناف انها فسخت الحكم البدائي لجهة

واحدة وقضت بعدم توجب الفائدة في حالة استحقاق الدين بالوفاة قبل

الاجل لعدم خطأ المديون ومن الثابت ان الدين يستحق بوفاة المديون فيحق

للدائن المطالبة به. والفائدة تتوجب اذا جاءت المطالبة بشكل انذار ام

دعوى حتى ولو كان ذلك لدى مرجع غير صالح بقطع النظر عن وقوع ضرر او حصول

خطأ او سؤ نية من المديون والمميز عليه تقدم بالدعوى وبطلب الفائدة

فالقرار المميز يرده الطلب خالف القانون

وبما ان الفائدة لا تتوجب في حالة استحقاق الدين بالوفاة قبل الاجل

عملا بارادة الفريقين المقدرة

وبما ان المادة 257 من قانون الموجبات التي يتذرع بها المميز تبعيا

لطلب الفائدة لا تنطبق في هذه الدعوى لان المادة المذكورة تنص عن تأخير

المديون عن الدفع في الاجل المتفق عليه ولا شيء من ذلك في القضية

الحاضرة لان الدين موضوع الدعوى المتفق على استحقاقه في سنة 1961 قد

استحق بوفاة المديون قبل الاجل كما سبق البيان

وبما ان السبب المدلى به يصبح مردودا