Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/10/1970

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1970

Court
تمييز مدني
Number
79/1970
Date
13/10/1970
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- ابرام الاتفاق واستحقاق عمولة السمسرة

-

حيث ورد في القرار

المطعون فيه ان كتاب 967/03/06 تضمن ان عمولة السمسرة تدفع a la bonne

fin de chaque affair

وحيث ان الرأي مستقر على تفسير هذه العبارة بانها تعني ابرام الاتفاق

وليس تنفيذه

وحيث ان محكمة الاستئناف عندما فسرت هذه العبارة على هذا الاساس

معتبرة انها لا تنطوي على شرط انفاذ العقد لا تكون شوهت معنى الكتاب

المذكور ولم تخالف بالتالي احكام المادة 293 م ق التجارة فقرتها

الثانية

- حق تقدير محكمة الاساس برد طلب التدخل او الادخال

-

مخالفة

المادة 68 و462 م.م وتفسيرها تفسيرا خاطئا عندما قررت المحكمة رد طلب

الادخال الاجباري لا لسبب الا لانها زعمت ان هذا الادخال يؤخر الفصل

بالدعوى فخلطت بين احكام التدخل الاجباري واحكام التدخل الاختياري

وحيث ان القاعدة التي اعتنقتها محكمة الاستئناف تطبق في حالتي التدخل

الاختياري والادخال الاجباري على السواء

- قانونية الحكم بالفائدة من تاريخ الانذار

-

وحيث ان المدعي

السيد ضوميط حدد المبلغ المدعى به في ضوء الاتفاق الجاري بينه وبين

الشركة ليتكس المميزة على اساس العمولة المحددة عن كل طن من الحديد

وطن من السكر وبالنسبة لكمية الحديد والسكر موضوع العمليات المنازع

بصددها

وحيث ان موضوع الدعوى يكون مبلغا من النقود محددا تحديدا كافيا والحكم

بالفائدة من تاريخ الانذار لا ينطوي والحالة هذه على مخالفة المادة 265

م.ع