Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 293

المادة 293 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 293

يستحق السمسار الاجر عندما تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها, الى عقد الاتفاق. واذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعليق فلا يستحق الاجر الا بعد تحقق الشرط.

واذا اشترط ارجاع النفقات التي قام بها السسمسار فهي تجب له وان لم يتم الاتفاق.

المادة 293 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/293/