Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/1969

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1969

Court
تمييز مدني
Number
125/1969
Date
19/11/1969
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شدياق
Source
Lebanese University

- القانون مطبق على التخطيط الصادر عن مرسومين

-

وبما انه

من المسلم به علما واجتهادا انه اذا تم التخطيط استنادا لمرسومين

فالمرسوم الثاني يلغي الاول ويحل محله )قرار نهائي غرفة التمييز الاولى

رقم 3 سنة 1964 دعوى بلدية بيروت ضد كيليكيان(

وبما ان المرسوم الثاني صدر بتاريخ 1962/02/21 رقم 8813 في حين ان

المساحة والفرز حصلا بتاريخ 1961/09/14 هذا بالاضافة الى ان مرسوم

التخطيط الاول لم يدون على صحيفة العقار للسبب الذي ادلت به المميزة

ذاتها

وبما ان المحكمة لم تخالف نص المادة 16 من قانون الاستملاك فيقتضي رد

السبب الثاني