Read this page in English
النص الكامل

قانون الاستملاك ملغى ملغى

المادة 16

المادة 16 من قانون الاستملاك. مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 30/11/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 01/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 16

مادة 16: لا يعتد عند تعيين قيمة العقار بالمباني ولا بالمغروسات ولا بالتحسينات ولا بعقد اجارة او غيره اذا ظهر انها انشئت للحصول على تعويض أعلى. غير انه يحق للمالك ان ينزع على حسابه المعدات وسائر ما يمكن فصله عن الاشغال المراد اجراؤها. وتعد منشأة للغاية المتقدم ذكرها بلا حاجة الى اثبات , المباني والمغروسات والتحسينات وعقود الاجارة التي انشئت بعد نشر مرسوم اعلان المنفعة العامة في الجريدة الرسمية

المادة 16 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/decree/196199/article/16/