Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1969

Court
تمييز مدني
Number
87/1969
Date
11/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- شروط تصحيح الاخطأ المادية الواردة في الحكم من قبل محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز

-

وحيث انه ينبني على ذلك انه لا يعود

لمحكمة التمييز ان تصحح قبل النقض الاخطاء المادية لان هذه الاخطاء

تدخل في نطاق الوقائع ويبقى امر تصحيحها قبل النقض وبعد الابرام من

اختصاص المحكمة الاستئنافية التي اصدرت القرار المطلوب تصحيحه غير ان

يد محكمة الاستئناف ترتفع عن طلب التصحيح عندما تقرر محكمة التمييز

نقض القرار المميز لانها في هذه الحالة فقط تنظر في اساس النزاع

وبالتالي بالوقائع على الصورة المتبعة لدى محكمة الاستئناف ذلك لان

القرار المميز لا يعود له من وجود بنتيجة النقض

- الذمة المالية لصاحب المؤسسة التجارية هي واحدة في جميع فروع هذه المؤسسة ' ودين اي فرع يتوجب على المالك شخصيا

-

وحيث على كل

حال يتبين من الرجوع الى المادة 844 م.ع ان الشركة هي عقد متبادل

بمقتضاه يشترك شخصان او اكثر في شيء بقصد ان يقتسموا ما ينتج عنه من

الربح

وحيث ان القواعد القانونية التي تطبق على اصول المحاكمة في مقاضاة فروع

الشركة الواحدة لا مجال لتطبيقها على فروع المؤسسة التجارية العائدة

لشخص واحد الذي يكون له في كافة فرع المؤسسة ذمة مالية واحدة فاذا

توجبت دين عليه في احدى فرع المؤسسة تكون متوجبة عليه شخصيا

وحيث ان السندات موضوع النزاع قبلت للدفع من مكتب التسهيل التجاري

السعودي لصاحبه ابراهيم خميس في بيروت فيكون هذا المكتب محلا لدفع

قيمتها وبالتالي فان المحكمة الصالحة للنظر بالدعاوى العالقة بصدرها هي

محكمة بيروت ولا يكون ثمة مجال للقول بمخالفة المحكمة لقواعد الصلاحية

وحيث انه لا يرد على ذلك ان المصرف الآمر بفتح الاعتماد هو بنك الرياض

في الرياض لان مؤسسة ابراهيم خميس هي طالبة فتح الاعتماد وهي كما

تقدم ذكره تعود لشخص واحد يلتزم في جميع ما يصدر عن كافة فروع المؤسسة

وحيث ان هذا السبب يكون بدوره مردودا

- في اعتبار طلب الاطلاع والكشف على دفاتر البنك وسيلة اثبات ومفعول عدم الرد عليه.

-

وحيث ان طلب الاطلاع والكشف على

دفاتر بنك الرياض يتعلق بوسيلة ثبوت فلا يعتبر عدم الرد عليه بعد

الاقتناع بادلة اخرى من قبيل عدم الرد على احد المطالب

- حق المصرف الآمر بفتح الاعتماد بان يكفل السندات المسحوبة من البائع المستفيد من الاعتماد

-

وحيث ان القانون لا يمنع

المصرف الامر بفتح الاعتماد ان يكفل السندات المسحوبة من البائع

المستفيد من الاعتماد كفالة آفال ليصبح هو بدوره مسؤولا تجاه من تحررت

السندات لامره الى جانب المصارف الاخرى صاحبة العلاقة بفتح الاعتماد

او المسحوب

وحيث من الراهن ان السندات دفعت باستحقاقها من قبل بنك بيروت الرياض

لافتواكسبورت وقد رجع بقيمتها على بنك الرياض

وحيث طالما ان بنك الرياض قيد قيمة السندات لحساب بنك بيروت الرياض

فتكون نقلت له كافة حقوق هذا المصرف على الملتزمين بقيمة هذه السندات

( المادة 347 من ق التجارة ( ويكون بالتالي من حقه ان يرسل لهم

الاحتجاجات فاذا ارسلها بواسطة بنك بيروت الرياض فيكون هذا الاخير قد

فعل ذلك بنتيجة لهذا التكليف الذي يعد من قبيل الوكالة ومحكمة

الاستئناف عندما اعتبرته وكيلا لاجراء الاحتجاجات المذكورة تكون احسنت

تطبيق المادة 800 من ق الموجبات والعقود ولم تخطيء بتفسيرها

وحيث انه يقتضي اذن رد هذا السبب