Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 347

المادة 347 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 347

ان المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول.

ويعد التزامه صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ما عدا سبب العيب في الصيغة.

ان المتكفل الذي يدفع قيمة سند السحب يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول بمقتضى سند السحب .

المادة 347 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/347/