Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1969
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1969
- Date
- 04/06/1969
- President
- شفيق حاتم
- Members
- فران، غانم
- Source
- Lebanese University
- في اعتبار نظام الافلاس مصدرا لدعوى ابطال عقد التأمين الذي اجراه المفلس في المدة المشبوهة مع تاجر او غير تاجر ومهلة الاستئناف ضد حكم صادر في مثل هذه الدعوى.
-
ولكن بما ان المادة 497 ق . ت تخضع للمهل
المقررة فيها ليس فقط الاحكام المتضمنة اشهار الافلاس او ارجاع تاريخ
الانقطاع عن الدفع بل ايضا جميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية
اي تلك التي يكون مصدرها نظام الافلاس بالذات
وبما ان القرار الذي يصدر في دعوى يكون موضوعها ابطال عقد التأمين اجراه
المفلس في المدة المشبوهة مع تاجر يكون مصدره في نظام الافلاس ولا
سيما في المادة 507 من قانون التجارة
وبما ان القرار المميز بذهابه ما ذهب اليه من ان الاستئناف المقدم ضد
حكم صادر في مثل هذه الدعوى كان يجب فيه ان يكون مقدما ضمن المهلة
المقررة في المادة 497 ق ت لا يكون اخطأ في تفسيرها او تطبيقها بل
طبقها تطبيقا حسنا مما يجعل طلب النقض مستأهلا الرد