Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 81 /1969

Court
تمييز مدني
Number
81/1969
Date
04/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- في اعتبار نظام الافلاس مصدرا لدعوى ابطال عقد التأمين الذي اجراه المفلس في المدة المشبوهة مع تاجر او غير تاجر ومهلة الاستئناف ضد حكم صادر في مثل هذه الدعوى.

-

ولكن بما ان المادة 497 ق . ت تخضع للمهل

المقررة فيها ليس فقط الاحكام المتضمنة اشهار الافلاس او ارجاع تاريخ

الانقطاع عن الدفع بل ايضا جميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية

اي تلك التي يكون مصدرها نظام الافلاس بالذات

وبما ان القرار الذي يصدر في دعوى يكون موضوعها ابطال عقد التأمين اجراه

المفلس في المدة المشبوهة مع تاجر يكون مصدره في نظام الافلاس ولا

سيما في المادة 507 من قانون التجارة

وبما ان القرار المميز بذهابه ما ذهب اليه من ان الاستئناف المقدم ضد

حكم صادر في مثل هذه الدعوى كان يجب فيه ان يكون مقدما ضمن المهلة

المقررة في المادة 497 ق ت لا يكون اخطأ في تفسيرها او تطبيقها بل

طبقها تطبيقا حسنا مما يجعل طلب النقض مستأهلا الرد