Court of Cassation, civil chamber 05/11/1954
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/1954
- Date
- 05/11/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- بدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط قبول التمييز في المواد الجمركية
-
بما ان التمييز لا يقبل في المواد
الجمركية الا لمخالفته القانون او لتطبيقه تطبيقا خاطئا بمقتضى المادة
/232/ قديمة والمادة /237/ جديدة من قانون الجمارك
- البضاعة السورية التي دخلت لبنان اثناء الوحدة الجمركية بين البلدين تعتبر لبنانية ولا تخضع للرسوم الجمركية وان خرجت من لبنان واعيدت اليه
-
وبما ان البضاعة عندما ادخلت الى لبنان لم يكن محظرا استيرادها او
خاضعة للرسوم الجمركية فكان لصاحبها حق مكتسب بالاعفاء من هذه الناحية
اسوة بالبضائع اللبنانية الموجودة في لبنان والتي لا تطبق عليها احكام
الاستيراد المبينة في المادة /253/ والمادة /43/ مكرر من قانون الجمارك
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها انه لا يمكن اعتبار اعادة البضاعة
من مالطة استيرادا لان البضاعة التي دخلت البلاد هي نفسها البضاعة التي
صار تصديرها منها ولم تكن هذه البضاعة ممنوعة حين دخولها في الاصل الى
لبنان بالنظر الى الوحدة الجمركية لم تخالف بالنتيجة احكام القانون ولم
تطبقه تطبيقا خاطئا بقطع النظر عن الاسباب الزائدة التي استند اليها
الحكم
وبما انه طالما من الثابت باسباب القرار المميز ان البضاعة هي نفسها
التي صدرت قبلا والتي اعيدت وانها معفاة من الرسم الجمركي بمقتضى نص
الوضع رقم /74/ المشار اليه وانه اعيد استيرادها بموجب رخصة وان معاملة
تصحيح بيان الاستيراد تمت بموافقة وزارة الاقتصاد الوطني على اثر تصحيح
خطا مادي فلا تكون المحكمة خالفت احكام المادة /269/ من قانون الجمارك
التي تعطي الادارة حق تحديد شروط الاعفاء فيما لو لم تكن البضاعة معفاة
اساسا بنص خاص كنص الوضع رقم /74/ الذي اعترفت به ادارة الجمارك