Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 237

المادة 237 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 237

مادة 237: تحدد ادارة الجمارك شروط الاستيراد الموقت للاشياء من اي نوع كانت , الخاصة بالاشخاص القادمين الى لبنان للاقامة الموقتة, بشرط اعادة تصدير هذه الاشياء نفسها في مدة محددة مبدئيا, بسنة واحدة. ان عدم اعادة تصدير الاشياء المستوردة موقتا ضمن المدة والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 358.

المادة 237 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/237/