Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1954

تمييز مدني حكم رقم : 122 /1954

Court
تمييز مدني
Number
122/1954
Date
12/11/1954
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- القوة القانونية للقرارات الصادرة من قاضي التحقيق

-

وبما ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق ليس لها قوة

القضية المحكمة

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان القضية المحكمة التي تؤثر على

القضايا المدنية انما هي القضية المحكمة الناشئة عن القرارات الصادرة

عن قضاة الحكم لا القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق لم تخالف احكام

القانون

- شروط قانونية تقرير الخبير المكلف في مهمة معينة بدون تحليفه يمين الخبرة من قبل المحكمة.

-

وبما ان لا نص قانوني يلزم

المحكمة عند تعيين خبراء ان تحلف هؤلاء اليمين قبل مباشرتهم بالمهمة

الموكولة اليهم بل انه يكتفي باليمين القانونية المنصوص عليها في

المادة /24/ من المرسوم الاشتراعي رقم /54/ الصادر في 17 اذار سنة 1953

التي تنص على تحليف الخبراء اليمين امام رئيس محكمة الاستئناف قبل

مباشرتهم العمل

- شروط رد المحكمة طلب سماع البينة الشخصية

-

وبما

ان محكمة الاستئناف ردت طلب سماع البينة الشخصية معتبرة ان طلب

استماع الشهود ليس الا وسيلة من وسائل المماطلة وانه يبدو للمحكمة ان

المستانف يماطل بتطويل امد الدعوى وارهاق خصمه بالرغم من ورود التقرير

تلو التقرير رادا مزاعمه

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها هذا القول اعتبرت ان عناصر الحكم

توفرت بالتقارير الثابتة في القضية وان طلب البينة لا فائدة منه وانه

من قبيل المماطلة

وبما ان المحكمة استعملت حقها التقديري بردها طلب الاثبات بالبينة

الشخصية وعللت قرارها تعليلا كافيا بقطع النظر عن التعليل الاضافي

الناشيء عن القربى والذي ليس من شانه وان كان خاطئا ان يعود الى نقض

القرار المميز فيما لو كان مستند الى سبب قانوني اخر

- حق المحكمة التقديري بتوزيع نفقات الدعوى على المتداعين الخاسرين

-

وبما ان المادة /426/ من الاصول المدنية تنص انه

اذا كان هناك عدة متداعين خاسرين او كان كلا من الفريقين لم يربح قضيته

الا جزئيا جاز للمحكمة ان توزع نفقات انصبة غير متساوية بمقتضى الحال

وبما ان هذه المادة ليست ملزمة للمحكمة بل تترك لتقديرها جواز توزيع

النفقات او الحكم بها كلها على احد الفريقين الذي خسر معظم طلباته

الرئيسية

وبما ان قضاة الاساس بالزامهم المميز الخاسر بكامل الرسوم والمصاريف

وباتعاب المحاماة انما استعملوا سلطانهم التقديري فلا يترتب عليهم في

هذه الحالة ان يعللوا الحكم بالمصاريف ضد فريق خاسر