Read this page in English
النص الكامل

نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء. مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 17/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 25/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

مادة 24: يحلف الوكيل والمراقب والخبير امام رئيس محكمة الاستئناف المعينين لديها وقبل مباشرتهم العمل اليمين بانهم يراعون مبادىء الامانة والشرف في كل ما يعهد اليهم من عمل تسلم اليهم صورة عن محضر حلف اليمين.

المادة 24 من نظام وكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي والخبراء https://lebaneselegislation.com/decree/168215/article/24/