Court of Cassation, civil chamber 04/06/1968
تمييز مدني حكم رقم : 119 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 119/1968
- Date
- 04/06/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- إمكانية استمرار عقد الضمان اذا وافق الضامن على ذلك على الرغم من وفاة المضمون
-
بما ان البند العاشر من عقد
الضمان الجاري بين الفريقين ينص على ما يلي ) في حالة موت المتعاقد او
حالة بيع او اهداء السيارة المؤمن عليها لا يبقى العقد ساري المفعول
لصالح الوريث او المقتني الجديد او المقدمة له السيارة الا بعد موافقة
الشركة على ذلك كتابة بموجب ملحق خاص (
وبما ان المضمون المرحوم عمر الخطاب توفي بتاريخ 1960/07/26 ثم حصل
الحادث المشكو منه في 1960/08/11 وبعد ذلك وبتاريخ 1960/08/29 وافقت
الشركة الضامنة على احلال ورثة المضمون محل هذا الاخير بموجب ملحق خطي
خاص جاء فيه ) ان شركة الضمان احلت الورثة المذكورين محل المضمون
المتوفي ( مشيرة فيه الى البوليصة رقم 212319(
وبما ان الشركة المميزة تدعي بان الحادث وقع في وقت لم يكن فيه عقد
الضمان ساريا فيكون غير مشمول بالعقد طالما ان موافقتها على نقل الضمان
لصالح الورثة لا تنتج مفعولا الا من تاريخ حصولها
وبما ان محكمة الاستئناف اسندت قرارها الى سببين اولهما اساسي والثاني
اضافي فاوضحت في الاول ما يلي :
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه ما دامت الشركة قد وافقت على نقل الضمان
الى الورثة بعد وفاة مورثهم بنفس الشروط فانها تكون قد اعتبرت ان عقد
الضمان قد بقي مستمرا والمادة العاشرة نفسها تقول ان هذا العقد لا يبقى
ساري المفعول لصالح الورثة الا بعد موافقة الشركة وقد وافقت اما القول
بان موافقتها هي عن المدة اللاحقة لحصول نقل عقد الضمان وان الحادث قد
حصل في وقت كان الضمان متوقفا عن السريان فلا يكون الحادث مشمولا
بالضمان فلا ترى هذه المحكمة التوقف عنده بعدما عادت الشركة ووافقت
على نقل عقد الضمان الى اسم الورثة دون ان تشير بشيء الى البند العاشر
ومفاعيله ( وفي الثاني ما يلي ) وحيث فضلا عن ذلك فان البند العاشر
الذي تتذرع به الشركة لوقف مفعول الضمان وسريانه فان مثل هذا الشرط
الوارد بخط صغير مطبوع لا يتميز بشيء عن باقي البنود المطبوعة وبشكل لا
يلفت اليه الانظار بصورة خاصة هو مخالف لنص المادة 953 م.ع التي
اجازت الحيد عن الاحكام الواردة في هذا الباب ولكن بمقتضى نص صريح اي
واضح (
وبما ان تفسير العقود والتثبت من مضمونها وصيغها وشروطها وقيودها
وتقدير الادلة والوقائع كل ذلك يعود لسلطان محكمة الاساس المطلق
وبما ان محكمة الاستئناف في السبب الاساسي من قرارها المطعون فيه قد
فسرت ملخص العقد الجاري مع الورثة بالمميز عليهم . مستخلصية منه نية
الشركة المميزة ببقاء العقد مستمرا دون توقف من موافقة هذه الاخيرة على
نقل الضمان الى الورثة بنفس الشروط ولعدم اشارتها بشيء الى البند
العاشر من العقد المذكور وتفسيرها هذا لا يخضع لرقابة محكمة التمييز
طالما انه لا يشوه نية المتعاقدين
- الخطأ في بحث السبب الاضافي لا يوجب نقض القرار طالما ان السبب الاصلي كاف لاسناده الى اساس قانوني
-
وبما ان ما اوردته محكمة الاستئناف في السبب الثاني الاضافي من حيث
مخالفة البند العاشر من العقد لاحكام المادة 953 م.ع لم يكن الاعلى على
سبيل الاستفاضة لانها بعد ان بحثت هذا البند بصورة اساسية كما مر بيانه
عادت واضافت على ذلك سببا آخر دعما للسبب الاول
وبما ان المحكمة على فرض انها اخطأت في تفسير المادة 953 م.ع بالنسبة
لعبارة النص الصريح في البند العاشر ومعناه عند بحثها السبب الاضافي
الا ان خطأها هذا لا يوجب نقض القرار ولا يكون التمييز جائزا على
اساسه ما دام ان السبب الاصلي كاف لوحده لاسناد هذا القرار وتركيزه
على اساس قانوني