المادة 50
مادة 50: تقام دعوى اعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده تيصرف تصرفا ماديا متواصلا سلميا, وعلنيا خاليا من الالتباس ويحق للمستأجر والمزارع او صاحب الامتياز في ملك الدولة العام ان يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسها
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 50: تقام دعوى اعادة اليد من قبل كل متصرف كان قبل نزع يده تيصرف تصرفا ماديا متواصلا سلميا, وعلنيا خاليا من الالتباس ويحق للمستأجر والمزارع او صاحب الامتياز في ملك الدولة العام ان يقيم هذه الدعوى على الشروط نفسها
المادة 50 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/50/