Court of Cassation, civil chamber 24/02/1961
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 17/1961
- Date
- 24/02/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحادة، خلاط
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة وصف العقد
-
وبما ان
محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الوقائع وصفت العقد بأنه علاقة
مالية صرفة تسودها قواعد مرور الزمن العامة للموجبات ونفت عقد الايداع
لعدم توفر شروطه القانونية المبينة بالمادة 690 من قانون الموجبات
والعقود
وبما ان حق التقدير هذا يخرج عن مراقبة محكمة التمييز ويعود لقضاة
الاساس
بما ان محكمة الاستئناف حددت علاقات الفريقين بانها علاقات مالية
تعود حقوق الورثة لعدم مطالبتهم ومطالبة الورثة بالدين المدعي به عملا
بالمادة 344 من قانون الموجبات والعقود