Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/02/1961

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1961

Court
تمييز مدني
Number
17/1961
Date
24/02/1961
President
زهدي يكن
Members
شحادة، خلاط
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع لجهة وصف العقد

-

وبما ان

محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الوقائع وصفت العقد بأنه علاقة

مالية صرفة تسودها قواعد مرور الزمن العامة للموجبات ونفت عقد الايداع

لعدم توفر شروطه القانونية المبينة بالمادة 690 من قانون الموجبات

والعقود

وبما ان حق التقدير هذا يخرج عن مراقبة محكمة التمييز ويعود لقضاة

الاساس

بما ان محكمة الاستئناف حددت علاقات الفريقين بانها علاقات مالية

تعود حقوق الورثة لعدم مطالبتهم ومطالبة الورثة بالدين المدعي به عملا

بالمادة 344 من قانون الموجبات والعقود