Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/01/1955

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1955

Court
تمييز مدني
Number
9/1955
Date
28/01/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- حق الشريك بالاستمرار باشغال الملك المشترك رغم معارضة الشريك الاخر

-

حيث ان النقطة القانونية الهامة المتوقف عليها حل هذه القضية هي

ليس ما اذا كانت المميزة شغلت البيت المشترك في الماضي وان اشغالها

اياه في الوقت الحاضر هو امتداد لما كانت عليه الحالة قبلا بل ما هي

وضعية كل من الشريكين تجاه الاخر وهل ان الشريك الذي يشغل البيت يكون

له حق البقاء به رغم اعتراض وممانعة الشريك الآخر

وحيث ان سبق اشغال البيت من قبل احدهما لا يوليه بحد ذاته ولمجرد هذا

الاشغال المسبق حق البقاء فيه رغم ممانعة الشريك الآخر

وحيث ان ما ورد في السبب الاول من اسباب التمييز ليس لماهية ما

فسواء اكانت الافادة الخطية الموقعة من المختار وبعض وجوه القربة حرية

بالقبول كمستند يمكن الاعتماد عليه ام انها لا قيمة قانونية لها طالما

ان القانون يفرض ان يستمع موقعوها كشهود وفقا للاصول المبينة في المادة

/260/ وما يليها من الاصول المحاكمات المدنية وسواء اخالفت محكمة

الاستئناف هذه الاصول المفروضة قانونا وكان يترتب على مخالفتها عدم

اعتبار المستند المذكور ام لا فان كل ذلك لا تأثير له على حل هذه القضية

طالما ان واقعة الاشغال سواء اتت في مصلحة المميزة ام المميز عليه لا

تأثير لها على حل هذه القضية

- الحل القانوني الواجب اعتماده عند تنازع الشركاء على افضلية اشغال البيت المشترك

-

وحيث انه يجب بحث ما يقتضي اجراؤه عندما يختلف

الشريكان على قضية الاشغال فيريده كل واحد منهما لنفسه

وحيث انه لا يمكن الحكم لهما بان يشغلا البيت سوية او بالمناوبة او

بتأجيره طالما انهما لم يتفقا على احد هذه الحلول

وحيث انه عند عدم الاتفاق بينهما يصار الى تطبيق الاحكام القانونية

التي تعطي الحل الذي تراه اكثر ملائمة نسبيا لروح العدالة ولما تقضيه

وضعية الشركة

وحيث ان المادة /835/ من قانون الموجبات والعقود تنص ان الاقلية من

الشركاء مجبرة على قبول القرارات التي تتخذها الغالبية فيما يختص

بادارة الشيء المشترك وكيفية الانتفاع به بشرط ان يكون للغالبية ثلاثة

ارباع المصالح التي يتكون منها موضوع الشراكة

وحيث انه بمقتضى احكام هذه المادة ان الشريك الذي له اسهم في المال

المشترك لا تزيد عن ربع مجموع الاسهم المشتركة يجب عليه ان يرضخ لما

يقرره صاحب الاسهم البالغة الثلاثة ارباع فما فوق

وحيث انه اذا رأى الشريك الذي يملك ربع الاسهم في المال المشترك فما

دون ان القرار الذي اتخذه صاحب اكثرية الاسهم التي تبلغ الثلاثة ارباع

فما فوق هو مجحف بحقوقه فله ان يطلب القسمة القضائية فورا الامر الذي

يمكنه اللجوء اليه في اي وقت يشاء

وحيث ان صاحب اكثرية الاسهم عندما يقرر حل قضية كيفية الانتفاع بالبيت

بان يسكن هو فيه ويدفع لصاحب الاسهم القليلة بدل اجر المثل العائد

لحصتها فان قراره هذا يجب تنفيذه

وحيث انه يوجد امام المميزة احد الحلين الآتيين اما طلب القسمة او

الرضوخ لقرار المميز عليه الذي له في البيت المشترك ما لا يقل عن ثلاثة

ارباع الاسهم على ان تطالب ببدل اجر المثل عن حصتها والذي عند

اختلافهما تعينه المحكمة

وحيث بالنتيجة ان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق المادة /835/ من

قانون الموجبات والعقود على علائق الشريكين فيجب بالتالي رد اسباب

التمييز المدلى بها وابرام الحكم الاستئنافي