Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1968

Court
تمييز مدني
Number
24/1968
Date
19/12/1968
President
شفيق حاتم
Members
فران، غانم
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بالقرار الاعداي الذي قرر اجراء تحقيق لاثبات واقعة معينة

-

بما انه يتبين من الرجوع الى القرار المميز انه اكتفى باتخاذ

تدبير اعدادي للفصل في مسألة الفواتير الصادرة

وبما انه من غير الجائز ان ينسب الى مثل هذا القرار انه خالف المادة 4

ق. م م او المادة 61 الفقرة 3 من التنظيم القضائي لان مخالفة هاتين

المادتين لا يتصور وقوعها في قرار يكتفي فيه قضاة الاساس بأن يقرروا

التحقيق بشأن امر ما من الامور المنازع بشأنها وذلك تمهيدا للفصل به

فيما بعد

بما ان تقدير وتفسير افادات الشهود يعود لقضاة الاساس