Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/08/1954

تمييز مدني حكم رقم : 94 /1954

Court
تمييز مدني
Number
94/1954
Date
25/08/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر بنسب ولد مختلف عليه وهو من نتائج عقد الزواج

-

وبما ان الصلاحية بين المرجع الروحي

الارثوذكسي والمرجع السني الشرعي هي مطلقة فيجوز لمن اقام الدعوى امام

مرجع غير صالح بصورة مطلقة لرؤيتها حسب زعمه ان يعود فيطعن بهذه

الصلاحية

وبما ن المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 نصت على ان السلطة

المذهبية الصالحة للحكم في عقد الزواج ونتائجه انما هي السلطة التي يكون

عقد لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب قواعد الصلاحية المعينة في المادة

15 بشأن الزيجات المختلطة وبحال وجود عقدين صحيحين او اكثر فالسلطة

المختصة هي التي عقد لديها العقد الاول وبحال وجود عقدين او اكثر احدهما

فقط موافق للاصول الواردة فيما يلي فالسلطة المختصة هي التي اجرى لديها

العقد الصحيح

وبما ان نسب الولد المختلف عليه هو من نتائج عقد الزواج

وبما انه طالما ان الولد جورج المختلف على نسبه قد ولد في 7 ايلول سنة

1950 وبتاريخ كان الزواج المعقود لدى السلطة الروحية الاروثوذكسية ساري

المفعول وهو الصحيح وكان الزواج المعقود خارج المحكمة الشرعية قبل

انحلال الزواج الاول فتكون السلطة الروحية الارثوذكسية التي عقدت

الزواج الصحيح هي الصالحة لرؤية نتائج هذا العقد ومنها صحة نسب الولد

جورج

وبما انه ولئن كان زواج فكتوريا وبهاء الدين الحاصل لدى المحكمة الشرعية

في 1952/12/21 وبعد طلاق الاولى من زوجها الياس المرج هو زواج صحيح

الا ان المحكمة الشرعية تكون غير صالحة للنظر بدعوى نسب جورج المولود

في 7 ايلول سنة 1950 قبل حصول هذا الزواج الصحيح