Court of Cassation, civil chamber 23/06/1958
تمييز مدني حكم رقم : 46 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 46/1958
- Date
- 23/06/1958
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- عب ء اثبات عدم مسؤولية الناقل البحري.
-
وحيث انه بمقتضى النص الوارد في المادة 210 عليه هو ان
الناقل يثبت العيب الخفي في السفينة وان الضرر الذي حل بالبضاعة ناتج
عن هذا العيب الخفي
وحيث ان الشركة المميزة لم تثبت شيئا من ذلك
وحيث انه خلافا لما ذكرته المميزة لا يستنتج من المادتين 209 و210 من
قانون التجارة البحرية انه يكفي للناقل ان يثبت انه قام قبل بدء السفر
بما فرضته عليه المادة 209 كيما يعتبر غير مسؤول عن الاضرار التي حلت
اثناء السفر بالبضاعة بل عليه كما ذكرنا اعلاه ان يثبت هو ان سبب تلف
البضاعة وتعيبها هو اما قوة قاهرة او عيب في السفينة او عيب في
البضاعة او غير ذلك من الامور المعددة في المادة 210 والتي عند ثبوتها
يتبين ان الناقل لم يكن مقصرا او مهملا في القيام بواجباته التي فرضها
عليه عقد النقل
- حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع ووسائل الاثبات
-
حيث ان للمحكمة الحق بان تاخذ بتقارير
الخبراء المبرزة في الملف وان ترد طلب تعيين خبراء خلافهم وان حكمها
في اساس الدعوى دون الجواب على هذا الطلب يعني رده ضمنا وعلى كل فان
عدم الجواب على طلب يؤدي الى اتخاذ تدبير تحقيقي في الدعوى لا يشكل
سببا للتمييز فالمطالب التي عدم الرد عليها تفتح باب التمييز هي تلك
التي تتعلق بموضوع الدعوى او باسباب الدفع والدفاع فيها ولا تشمل تلك
التي تتعلق بوسائل التحقيق فيها
وحيث ان المحكمة المطعون بحكمها تمسكت بما ورد في تقرير مفوض العوار
من ان القلق والاهتراء نتجا عن توقف الات التبريد في بعض عنابر
السفينة المعزز بالتقرير البحري كما انها اعتمدت افادة صادرة عن وزارة
الزراعة اللبنانية التي كشفت على البرتقال قبل شحنه بتاريخ 20 شباط سنة
1954 والمتضمنة انه خال من جميع الامراض والحشرات الزراعية الامر الذي
يثبت ان البرتقال لم يكن يحمل عيبا خاطئا به
وحيث ان انتقاد المحكمة لانها استندت الى افادة وزارة الزراعة ولم
تاخذ بافادة احمد طباجه ورافت الزين يدخل في بحث تقدير الوقائع الذي
يخرج عن صلاحية محكمة التمييز
- شكل الطلب في الدعوى والذي يترتب على المحكمة الاجابة عليه
-
فالطلب كيما يصار الى الرد عليه يجب ليس
فقط ان يرد في المكان المخصوص من لائحة المطالب بل ان يكون له شكل
الطلب وما ورد اعلاه بشان بطلان عقد الضمان هو من قبيل بيان راي ابدته
المميزة في موضوع بطلان عقد الضمان دون ان تعقب عليه باي طلب يرمي الى
الحكم بهذا البطلان