المادة 210
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:
1) عن اخطاء في الملاحة تعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.
2) عن العيوب الخفية التي في السفينة.
3) عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا وعن اي سبب كان من وقف او عائق.
4) عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة.
5) عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها (تمريكها) او عن النقصان في اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة.
6) عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت السفينة وهي تقوم بهذا العمل.
ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او عماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.