Court of Cassation, civil chamber 14/04/1970
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1970
- Date
- 14/04/1970
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، شدياق
- Source
- Lebanese University
- استقلال قضاة الاساس بتقدير الوقائع والادلة لوصف ما اذا كان ايداع مبلغ من المال تم على سبيل الامانة ام انه ايفاء لدين قمار
-
بما ان المميز عليه كان قد سلم امين
صندوق الشركة المميزة حينذاك السيد جورج شمعون مبلغا قدره / 11500 / ل.
ل. لقاء ايصال يحمل عبارة صالح لاجل وقد افاد هذا الاخير لدى المحقق في
الدعوى الجزائية بان المميز عليه السيد بدر الدين خليل سلمه المبلغ
لوضعه في الصندوق بصفة ) امانة ( وانه لم يرفض من نفسه اعادة ذلك
المبلغ بل ان مجلس الادارة هو الذي طلب اليه ان لا يعيد الامانه الى
صاحبها انما يقيدها في حساب هذا الاخير
وبما ان المميز عليه يدلي بانه لم يدفع هذا المبلغ ايفاء لدين منكرا ان
يكون بقي عليه دين ويصر على انه سلم المبلغ لجورج شمعون على سبيل
الايداع والامانه
وبما ان محكمة الاستئناف وهي محكمة الاساس وتحتفظ بسلطان مطلق في
تقدير وقائع القضية والادلة القائمة فيها قد استنتجت من تلك الوقائع
والادلة بان المميز عليه كان عندما سلم المال الى امين الصندوق المذكور
منصرفا بنية الى ايداع ما سلمه وان امين الصندوق قد ارتضى بان يودع
لديه كامانه وان الايداع هذا لم يكن لفرض القمار او لفرض ايفاء دين
قمار كما لم يكن مرتبطا بالدين المدعى به فلا يستغرق الدين حكما
واستنتاجها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز لا سيما وان الجهة
المميزة لم تدل بتشويه الوقائع تحت هذا الفرع من السبب بحيث يغدو
مردودا لعدم وجود اية مخالفة للقانون او خطأ في تطبيقه وتفسيره بما ان
قضاة الاساس يستقلون بتكوين قناعتهم من عناصر التقدير المتوفرة في ملف
الدعوى ومنها الاوراق المضمومة اليه كالملف الجزائي
- قوة القضية المحكمة لقرار قاضي التحقيق القاضي بمنع المحاكمة بالنسبة للدعوى المدنية
-
وبما ان قرارات
قاضي التحقيق يمنع المحاكمة ولئن اضحت نهائية لا تقيد القاضي المدني
لان ما يلزم التقيد به هذا الاخير انما هو القرار الجزائي الصادر عن
قضاة الحكم عملا باحكام المادة 450 مدنية
وبما ان ما تأخذه الجهة المميزة على القرار المطعون فيه من حيث استناده
على افادة جورج شمعون امام المحقق واهماله الافادة الخطية المعطاة منه
فيما بعد لا يمكن التوقف عنده والاعتداد به لان لقضاة الاساس
المفاضلة بين دليل واخر واعتماد احد الادلة دون الاخر وهذا يدخل ضمن
نطاق حقهم في التقدير بمعزل عن رقابة محكمة التمييز خصوصا وان هذه
المفاضلة لا تشكل اى تناقض مع قرار المحقق مما يوجب رد هذا الفرع من
السبب ايضا