Court of Cassation, civil chamber 11/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1958
- Date
- 11/02/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- القانون المطبق على ارث غير المحمديين في البلاد المنسلخة عن السلطنة العثمانية
-
بما ان الشرع
الاسلامي هو القانون العام الذي كان ومازال ساريا في الامبراطورية
العثمانية وفي البلاد التي انسلخت عنها بمقتضى معاهدة لوزان
وبما ان احكام هذا الشرع كانت تشمل جميع المعاملات الزمنية واخصها
الاحوال الشخصية كالارث والوصية والاهلية
وبما ان احكام المجلة كانت وما زال النافذ منها يطبق على جميع سكان
السلطنة العثمانية والبلاد المنسلخة عنها دون تفريق بين طوائفهم
ومذاهبهم
وبما انه يتبين مما تقدم ان نصوص الشريعة الغراء المتعلقة بالارث كانت
وما تزال القانون العام الذي يطبق على جميع التركات بدون تفريق بين
الطوائف والمذاهب
وبما ان الامتيازات والحقوق الممنوحة بموجب النصوص السابقة للطوائف
غير المحمدية لم تتعرض لاحكام الارث في الشريعة الغراء والمفهوم
المعاكس لتلك النصوص يقضي بتطبيق احكام تلك الشريعة في الارث الجميع
بلا تفريق ويؤيد بهذا الصدد احكام تلك الشريعة باعتبارها القانون العام
ونصوص المادة الاولى وشروحها من مجلة الاحكام العدلية
وبما ان القاضي البدائي المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف قد اصابا في
تقدير الوقائع واحسنا تطبيق القانون باعتبارهما ان احكام الشريعة
الاسلامية الغراء كانت ولم تزل معمولا بها في قضايا الارث للمحمديين
ولغير المحمديين على السواء
- مدى سريان قوانين الطوائف المقدمة الى وزارة العدل
-
وبما انه يتبين من صراحة نص الفقرة الثانية
من المادة التاسعة من قانون 2 نيسان سنة 1951 احكام القانون الطائفي
الخاص تطبق فقط بما يتعلق برجال الاكليروس والرهبان والراهبات لتحديد
اهليتهم للارث او للتوريث ولتبيان كيفية توزيع تركاتهم
وبما ان المادة 31 من هذا القانون توجب على المراجع المذهبية في
صلاحياتها المعترف بها في هذا القانون ان تطبق قوانينها الطائفية
الخاصة على ابنائها دون سواهم
وبما ان المادة 33 التي اوجبت على الطوائف ان تقدم للحكومة قانون
احوالها الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى محاكمها الروحية قد اشترطت
لنفاذ ذينك القانونيين ان يعترف بهما في خلال ستة اشهر وان تكون
احكامها متوافقة مع المبادىء المختصة بالانتظام العام والقوانين
الاساسية للدولة وللطوائف
وبما ان مستدعي التمييز يعتبر في استحضاره ان مجرد تقديم قانون الطائفة
الموسوية طالما لم يعترف به وفقا لنص المادة 33 من القانون المذكورة
لم ينشر وفقا لنص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21
تشرين الثاني سنة 1939 المكملة بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 بتاريخ 13
نيسان سنة 1942
وبما ان القاضي البدائي المنفرد ومن بعده محكمة الاستئناف قد اصابا في
تقدير الوقائع واحسنا تطبيق القانون باعتبارهما ان احكام الشريعة
الاسلامية الغراء كانت ولم تزل معمولا بها في قضايا الارث للمحمديين
ولغير المحمديين على السواء
وبما ان الحكم المطعون فيه يستوجب الابرام ويقتضي رد اسباب النقض
المدلى بها