Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1954

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1954

Court
تمييز مدني
Number
53/1954
Date
25/03/1954
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- اصول الرد من قبل المحكمة على حجج فرقاء الدعوى

-

وحيث

ان المادة /4/ من اصول المحاكمات المدنية اذا كانت اوجبت ان يشتمل

القرار على بيان الاسباب ' وان تحل جميع المسائل التي يطرحها الفريقان

' الا انه لا يتحتم الرد على كل حجة بل يكفي ان يستدل من مجمل القرار

على الاسباب التي حملت المحكمة على رد او قبول وسائل الادعاء والدفع