Court of Cassation, civil chamber 25/03/1954
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1954
- Date
- 25/03/1954
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- اصول الرد من قبل المحكمة على حجج فرقاء الدعوى
-
وحيث
ان المادة /4/ من اصول المحاكمات المدنية اذا كانت اوجبت ان يشتمل
القرار على بيان الاسباب ' وان تحل جميع المسائل التي يطرحها الفريقان
' الا انه لا يتحتم الرد على كل حجة بل يكفي ان يستدل من مجمل القرار
على الاسباب التي حملت المحكمة على رد او قبول وسائل الادعاء والدفع