Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 10 /1972

Court
تمييز مدني
Number
10/1972
Date
23/03/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، خزامى، طليع
Source
Lebanese University

- قابلية الحكم الروحي بالنفقة للاعتراض امام محكمة التمييز ومهلة الطعن به

-

وبما ان القرارات

المطعون بها تتعلق بالنفقة وهي معجلة التنفيذ فتكون قابلة للطعن امام

هذه الهيئة العامة وفقا لاحكام المادة 41 من التنظيم القضائي وذلك رغم

الاستئناف لدى المحكمة الروحية الاستئنافية

وبما ان مثل هذه المراجعة غير مربوطة بمهلة

- مفعول نكول الزوج عن تعهده باعتناق مذهب الزوجة

-

بما ان الزوجين مسيحيان وخاضعان بالتالي لقانون 2 نيسان سنة

951

بما ان المادة 14 من هذا القانون تعتبر صالحة للحكم في عقد الزواج

ونتائجه السلطة المذهبية التي عقد لديها الزواج وفقا للاصول وبموجب

قواعد الصلاحية المعينة في المادة 15 اللاحقة لها والمتعلقة بالزيجات

المختلطة : واحكام هذه المادة الاخيرة انه عند اجراء عقد الزواج لدى

محكمة طائفة الزوجة باتفاق الفريقين يدفع الفريقان - اذا بقي الزوج على

مذهبه - تعهدا مشتركا بالرضوخ لقوانين طائفة المحكمة

وبما انه قبل عقد الزواج كان السيد كراجيان من الطائفة الارثوذكسية

وكانت السيدة بوارى من الطائفة المارونية وان السيد كراجيان عند اجراء

عقد زواجه في 956/3/7 لدى المحكمة المارونية وقع على وثيقة يقول فيها

انه من طائفة الارمن الارثوذكس وانه باعتناقه المذهب الكاثوليكي

الماروني ويعترف ويؤمن وانه يقر بكل ما تعترف به الكنيسة الكاثوليكية

وانه يتعهد بان يغير تذكرة هويته من المذهب الارثوذكسي الى المذهب

الكاثوليكي .

وبما ان كون السيد كراجيان - بمجال لا يتعلق بالنظام العام المطلق - نكل

عن تنفيذ تعهده لا يجيز له ان يستفيد من هذاالنكول والا عاد له - لا

للاصول القانونية - ان يعين المرجع الصالح في الدعوى وكذلك خولف المبدأ

المتعلق بالنظام العام الاخلاقي القائل بالا يستفيد انه مما هو عيب

عليه

- الطبيعة القانونية لاختصاص المحكمة الروحية في الزواج المختلط

-

وبما ان السيد كراجيان لم يبدل مذهبه في دائرة

النفوس تنفيذا لتعهده في الوثيقة المذكورة انما توفيقا مع موقفه حين

عقد الزواج في مثل المحاكمات العديدة التي استمرت منذ سنة 961 لدى

المحكمة المارونية وادت الى الستة احكام موضوع الاعتراض واصفا لسلطان

تلك المحكمة دون الاعتراض على الصلاحية - والصلاحية في الموضوع غير

مطلقة طالما المادة 15 المذكورة تسمح مبدئيا للزوج صاحب المذهب

المختلف ان يرضخ لصلاحية محكمة الزوجة المعقود لديها الزواج فيما يتعلق

بعقد الزواج هذا وبنتائجه وذلك بتعهد مشترك بين الزوجين - فرضوخ السيد

كرجيان لا يخالف بحد نفسه النظام العام المطلق المتعلق بالصلاحية