Court of Cassation, civil chamber 23/01/1968
تمييز مدني حكم رقم : 11 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/1968
- Date
- 23/01/1968
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- فيليبدس، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط اثبات صورية العقد بالبينة الشخصية
-
بما انه يعود لمحكمة
الاساس بعد تقديرها الوقائع تقدير ما اذا كانت وسائل الثبوت الواردة
في الدعوى كافية لتكوين قناعتها ولا رقابة لمحكمة التمييز على ذلك
وبما انه يتبين من مراجعة القرار الجزائي المؤرخ في 1961/02/07 ان شريك
المميز عليه نعمة الاميوفي قد صرح في افادته الفورية بانه شريك في محطة
شل المسماة الشركة اللبنانية وان المرآب الموجود في المحطة منفصل تماما
عنها وهذه المحطة معدة للتشحيم والغسيل وبيع المحروقات وان المراب
الذي بداخلها هو لتصليح السيارات ويديره المدعو نقولا المر وهو مستاجر
وهو المسؤول الاول عنه وعن كل ما يحصل فيه وهذا يخالف ما يدعيه المميز
من هذه الجهة بحيث يستفاد من ذلك بان نعمة الاميوفي قد عطف ادارة
المراب الى اجارة المميز
وبما ان المميز يدعي من جهة ثانية بان المميز عليه فؤاد البيطار ولم
ينكر اثناء التحقيق الفوري الجزائي ما صرح به هو اي المميز من انه كان
مديرا للمرآب اثناء حصول الحادث على اساس التجربة والتفاوض
وبما انه لا يمكن التوقف عند هذا الادعاء طالما ان التحقيق الجزائي
يبقى سريا ويفترض ان لا يكون المميز عليه قد اطلع عند ذاك على ما صرح
به المميز هذا مع العلم بانه لم يتبين ان المميز عليه صرح او وافق على
ما جاء على لسان المميز فلا يمكن والحالة هذه ان يعد عدم تطرق )المميز
عليه لما ادعاه المميز اقرارا ضمنيا على صورية العقد او قرينة وبدء بينة
على الصورية(
وبما ان محكمة الاستئناف بردها طلب اثبات الصورية بالاستناد الى
الاقرارين المزعومين لا يكون قد خالفت القانون او اخطات في تفسيره
وبما انها فضلا عن ذلك قد اجابت فيما يختص بالتواطؤ والخداع من حيث
تاريخ بدء الاجارة بانه لا يمكن التوقف عند هذا الادعاء عملا بالقاعدة
القائلة لا يستفيد المرء من غش ارتكبه من جهة ولانه لو كان هذا الادعاء
يمت للحقيقة وللواقع بصلة لكان )المستانف ( تذرع به في المحاكمة
الجزائية او لكان عند تنظيم العقد استحصل على ورقة ضد فلا تكون اذا قد
خالفت نص المادة 310 مدنية بل احسنت تطبيق القانون
وبما ان هذا السبب مردود