Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 310

المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 310

مادة 310: ان القرائن التي لم يقرها القانون تترك لبصيرة القاضي ولحكمته, فيجب عليه ان لا يقبل منها الا القرائن الهامة الصريحة المتوافقة, ولا يسعه قبولها الا في الاحوال التي يجيز فيها القانون قبول البينة الشخصية, ما لم يكن سبب الطعن في العقد, الاحتيال او الخداع, او تكن القرينة مستندة الى وقائع يمكن ان تعد تنفيذا اختيارايا

المادة 310 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/310/