Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/1968

تمييز مدني حكم رقم : 9 /1968

Court
تمييز مدني
Number
9/1968
Date
16/01/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون' ومدى شموله لعدم تكليف المحكمة المدعي ابلاغ المدعى عليه ملف الدعوى الجزائية في معرض دعوى مدنية

-

بما انه يتبين

من الرجوع الى المحضر البدائي بان القاضي قرر في الجلسة الاولى المنعقدة

بتاريخ 1963/06/05 ضم الملف الجزائي المنوه عنه في استحضار الدعوى

المبلغ الى الجهة المدعى عليها في 1962/09/20 ونفذ قراره لهذه الجهة

ورفع الملف موضع المناقشة بين الفريقين وكان على المدعى عليها ان تطلع

عليه اي الملف الجزائي وتناقشه لانه اصبح احد مستندات الدعوى المدنية

وهي لم تطلب حينذاك تكليف المدعي ابلاغها مستندات الملف الجزائي

المذكور ولم يكن على محكمة الاستئناف ان تفعل ذلك طالما لم يطلب منها

وبما ان علم المدعى عليها بوجود هذا الملف ثابت من اقوالها الواردة في

مذكرتها المؤرخة في 2 تموز سنة 1964 حيث ورد فيها فتقدم على الفور

بدعوى جزائية ولكن النيابة العامة حفظتها فلا تكون محكمة الاستئناف

والحالة هذه قد خالفت منطوق المادة 386 مدنية مما يوجب رد هذا السبب

- رقابة محكمة التمييز في تحديد التعويض المقدر من قبل محاكم الاساس

-

بما ان الجهة المميزة تعيب على

القرار المطعون فيه بان محكمة الاستئناف لم تبين الاساس القانوني

والواقعي الذي اعتمدته لتحديد التعويض

وبما ان المحكمة بالقرار المطعون فيه الذي تبنى علل الحكم البدائي لجهة

التعويضات قد استندت الى التقارير الطبية التي حددت مدة التعطيل

المؤقت ونسبة العطل الدائم ولجأت الى حقها المطلق في تقدير قيمة

التعويض ذلك التقدير الذي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز بحيث يكون هذا

السبب مردودا ايضا