Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1969

Court
تمييز مدني
Number
14/1969
Date
08/05/1969
President
اميل ابو خير
Members
البرجاوي، محمصاني، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- في امكانية سماع دعوى مخاصمة قضاة محكمة استئناف الايجار

-

بما ان دعوى

المخاصمة مقبولة ضد هيئة محكمة استئناف الاجور )قرار الهيئة العامة

لمحكمة التمييز الصادر في 1969/05/08 دعوى احمد محيو ورفاقه ضد هيئة

محكمة استئناف الاجور في بيروت (

- مفهوم الخطا الجسيم الذي يستتبع اقامة دعوى مخاصمة القضاة ومدى شموله للحكم القاضي بضرورة بيان اسم المباشر لصحة التبليغ

-

وبما ان ما ينسبه

المدعون في استحضار الدعوى لهيئة المحكمة هو تطبيق المادة 353 من اصول

المحاكمات المدنية تطبيقا خاطئا تعرضهم جسامته للمخاصمة' لاعتبارهم انه

من الضروري لصحة معاملة التبليغ ان يذكر عليها اسم المباشر الذي يجريها

وبما ان اسم مجري معاملة رسمية يظهر صفته الرسمية المعلق عليها الطابع

الرسمي للمعاملة فقول المدعين انه من الخطا الجسيم ان يعتبر وجود الاسم

ضروريا على محضر تبليغ - غير مقروء اسم منظمه بحسب تعليل الحكم - هو

قول غير جدي وبالتالي لا يفسح المجال لتقديم مثل المراجعة الحاضرة التي

يقتضي عدم قبولها بالنتيجة