Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/05/1969

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1969

Court
تمييز مدني
Number
97/1969
Date
16/05/1969
President
كبريال بيضا
Members
فياض، عيد
Source
Lebanese University

- عدم امكانية الادلاء باسباب تمييزية غير منصوص عنها قانونا

-

حيث

ان جميع الاسباب التمييزية المدلى بها في هذا الاستدعاء لم يتبين منها

تحت اى فقرة من فقرات المادة 61 تنظيم قضائي هي تقع واذا كان يقصد

المميزون في البعض منها مخالفة القانون فقد غفلوا ذكر النص القانوني

الذي وقعت عليه المخالفة بحيث تغدو جميع هذه الاسباب غير مسموعة

بالشكل الذي عرضت به

- عدم جدية الاسباب المدلى بها تمييزا ينم عن سوء نية المميز

-

وحيث

ان عدم جدية الاسباب المبينة اعلاه تنم عن سوء نية بحيث ينبغي اجابة

طلب المميز عليه تدريك المميزين العطل والضرر عن هذه المحاكمة عملا

بالمادة 31 من اصول المحاكمات المدنية