المادة 31
مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 31: ان الدعوى المقامة عن نية سيئة وبقصد ايقاع الضرر يجب ان ترد, ويجوز ان يحكم على المدعي ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعى عليه, وبالعكس فان من يعارض عن نية سيئة في طلب ظهرت صحته, يجوز ان يحكم عليه ببدل العطل والضرر لمصلحة المدعي
المادة 31 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/31/