Court of Cassation, civil chamber 26/04/1983
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1983
- Date
- 26/04/1983
- President
- كامل ريدان
- Members
- طربيه، عون
- Source
- Lebanese University
- امكانية محكمة التمييز من تلقائها من اثارة عدم دفع الرسوم القضائية من قبل البلدية
-
وحيث انه
لجهة مسألة تعلقه بالانتظام العام فمن الرجوع الى قانون الرسوم القضائية
يتضح بأن مجمل المواد التي تشير الى تحديد الرسم توجب استيفأه كما توجب
فرضه فرضا اي بصورة الزامية قاطعة ومتزامنة من تقديم الدعوى فنصت
المادة العاشرة مع انه يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم النسبي ...
كما ان المادة الثانية عشرة المتعلقة بالرسم المقطوع استعملت عبارة
"يفرض " واضافت ان الرسم يستوفى بكامله عند تقديم الدعوى .
وحيث يستنتج بأن احكام قانون الرسوم المفروضة بصورة الزامية لا تجوز
مخالفتها تتعلق بالانتظام العام ويعود للمحكمة امر اثارتها عفوا
وحيث انه لجهة معرفة ما اذا كانت البلدية بعدم دفعها الرسم ارتكبت
مخالفة قانونية' فمن الاطلاع على المادة 81 من قانون الرسوم القضائية
المعدلة بالمرسوم 9796 تاريخ 1968/05/04 يتضح ان النص يعفى البلديات
من " دفع التأمينات القضائية فقط الواردة في النص تؤكد على عدم اعفاء
البلديات الا من التأمينات اي من دون الرسوم وبالتالي فأن البلدية
تكون ملزمة بدفع الرسم وان عدم دفعها اي رسم نسبي او اي رسم مقطوع او اي
جزء منهما يشكل مخالفة للمادة 81 من قانون الرسوم القضائية .
وحيث انه لجهة معرفة ما اذا كانت هذه المخالفة القانونية تشكل عيبا
جوهريا' يؤدي الى رد التمييز شكلا فمن الراهن ان ايفاء الرسم هو شرط
اساسي لقبول استدعاء النقض بحيث يتحتم دفعه بتاريخ تقديم الاستدعاء او
على ابعد حد خلال مهلة قبول النقض حيث يجوز خلالها التصحيح واكمال
النواقص سندا للمادة 74 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 1961/10/16 .
وحيث ان الدليل على ما تقدم وان الفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون
التنظيم القضائي الصادر بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 1961/10/16 اوحت ايداع
نسخة عن القرار القاضي بمنح المعونة القضائية مع استدعاء النقض وقد
جاءت هذه الفقرة مكملة للمادة 67 من القانون المذكور التي تنص على ان
طلب المعونة القضائية خلال مهلة النقض يوقف سير هذه المهلة وهذا يعني
ان يفسح في المجال لان يبت بأمر المعونة القضائية وتعليق الرسوم قبل
انقضاء المهلة المذكورة
وحيث ان البلدية لم تدفع اي رسم لا نسبي ولا مقطوع لا عند تقديم طلب
النقض ولا خلال المهلة القانونية لقبوله فتكون مراجعتها قد اصبحت
مردودة شكلا وفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ) راجع القرار رقم
1980/7 (
- حق محكمة الاساس في تقدير تعويض الاستملاك وتحديد تاريخ التخمين
-
وحيث ان الاسباب التي اوردها
القرار الاستئنافي والمبنية اعلاه والتي يستفاد منها ان السعر الذي
اعتمدته يساوى الضرر الفعلي بتاريخ الحكم فانها تشكل تعليلا كافيا
واساسا قانونيا للحكم وفقا لما اوجبته المادة الرابعة اصول مدنية اما
فيما ذهبت اليه المحكمة لجهة تقدير الثمن فهذا امر يدخل ضمن سلطان قضاة
الاساس في التقدير ولا يقع تحت رقابة محكمة التمييز فيكون السبب
الوحيد المدلى به في الاساس قد جاء في غير موقعه القانوني وهو بالتالي
مستوجب الرد