Court of Cassation, civil chamber 24/10/1958
تمييز مدني حكم رقم : 56 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 56/1958
- Date
- 24/10/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- للشركة التجارية حق المداعاة باسمها ولو لم تسجل في السجل التجاري
-
وبما ان الشركات التجارية - ما عدا شركة المحاصة - هي حائزة
قانونا على الشخصية المعنوية ) مادة 45 من قانون التجارة ( اذا توافرت
لديها العناصر الاساسية للعقود او شروط صحتها
وبما ان الشركة التجارية التي تستجمع هذه الشروط تملك الشخصية المعنوية
ويحق لها المداعاة باسمها حتى ولو لم تسجل في السجل التجاري عملا
بالمادة 49 من قانون التجارة
وبما ان للتخلف عن تسجيل الشركة في السجل العقاري عقابا وهو حق الادلاء
ببطلان الشركة ) مادة 51 ق تجارة ( التي تعتبر قائمة وحائزة على الشخصية
المعنوية طالما لم يحكم ببطلانها واذا حكم ببطلانها تعتبر شركة فعلية
لها شخصية معنوية بقدر ما هو ضروري لتصفيتها وتملك بالتالي حق المداعاة
وبما ان المحكمة لم تخالف القانون ولم تسيء تفسيره بقبولها دعوى الشركة
المميز عليها بالرغم عن عدم تسجيلها في السجل العقاري
- مفهوم المسؤولية المترتبة على مصلحة المياه من جراء انفجار قسطل المياه العمومي والحاقه ضررا بالغير
-
بما انه يتبين من اسباب القرار
المطعون فيه ان سبب الحادث الذي ادى الى الحاق الضرر بالجهة المميز
عليها يعود الى انفجار طرأ على المجرور العام العائد لشركة مياه بيروت
الواقع في شارع المخلصة الذي اجريت عليه حفريات حديثة وان المصلحة
مسؤولة عن الحادث بوصفها حارسة الجوامد ومن حقها الرقابة والمحافظة على
القساطل
وبما ان مسؤوليةمصلحة المياه هي ناشئة في هذه الحالة عن خطأ المصلحة
العام الناجم عن سوء التنظيم وعدم كفاية تعهد المجارير ومراقبتها
والاعتناء بها
وبما ان هذا الخطأ هو كاف لتبرير مسؤولية مصلحة المياه بقطع النظر عن
الاسباب الاخرى الاضافية الواردة في الحكم والتي انتقدتها الجهة
المميزة
- مفهوم القوة القاهرة وعما اذا كان هطول المياه يشكل قوة قاهرة يعفى من المسؤولية
-
بما ان القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية هي
القوة التي لا يمكن مقاومتها او توقعها
وبما ان محكمة الاستئناف اعتبرت بما لها من حق تقدير الوقائع الذي لا
يقع تحت تمحيص محكمة التمييز ان الامطار التي هطلت كانت عادية وكان
بامكان مصلحة المياه توقعها من قبل
وبما ان شروط وجود القوة القاهرة لم تتوفر بالنتيجة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف بالنتيجة القانون ولم تسيء تفسيره
من هذه الناحية