Court of Cassation, civil chamber 17/06/1970
تمييز مدني حكم رقم : 62 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 62/1970
- Date
- 17/06/1970
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، طربيه
- Source
- Lebanese University
- في تطبيق حق الخلفية في حال وجود التركة' واحكام هذا التطبيق
-
حيث مما لا شك فيه ان قانون الارث لغير المحمدين
الصادر بتاريخ 1959/06/23 قد بني على مبادىء المساواة بين الذكور
والاناث وعلى حق الخليفة وترجيح الطبقات الا ان للمشترع ان يحدد مدى
حق الخلفية ويوجد استثناء في تطبيقه اذا ما رأى ذلك متوجبا في بعض
الحالات .
وحيث ان المادة 20 من قانون الارث نصت بانه يؤول للزوج او الزوجة ربع
التركة في حال اجتماعه مع ورثة من الطبقة الاولى ونصفها في حال اجتماعه
مع الاب او الام او الاخ او الاخت وخمسة اسداس في حال اجتماعه مع
الجد او الجدة واذا لم يوجد وارث مما ذكر اعلاه فيستحق زوج المتوفي او
زوجته كامل التركة.
وحيث ان المشترع ذكر حال اجتماع الزوج مع ورثة من الطبقة الاولى اي
وفقا لنص المادة 14 من القانون الاولاد وفروعهم الا انه لم يشر في نص
المادة 20 الى فروع الاخ او الاخت .
وحيث ان المادة 16 اوردت انه اذا توفي كلا الابوين قبل المورث فان
فروع كل منهما ينالون الحصة التي كانت تؤول لمورثهم لو كان حيا الا ان
حق الخلفية يطبق هنا فقط لمصلحة فروع الاخ الذي توفي قبل المورث او
فروع الاخت التي توفيت قبل المورث عندما يرثون مع اخ المورث او اخته
الباقي قيد الحياة.
وحيث ان المشترع قيد حق الخلفية في الحالة المبحوثة بهذا الاستثناء
فيكون التفسير الذي اعطي لنص المادتين 20 و16 من قانون الارث من قبل
محكمة الاستئناف صحيحا ويكون بالتالي التفسير بان حق الخلفية ينحصر في
حال عدم اجتماع فروع الاخ المتوفي قبل المورث مع اخ او اخت لهذا
المورث بالدرجة الاولى في غير محله ايضا.
وحيث ان الاستثناء الذي اوجده القانون صريح بحيث لا يجوز مخالفته
بتفسير آخر استنتاجا من مبادىء عامة قد استبعدها المشترع في الحالة
الخاصة موضوع البحث .
- مفعول فسخ القرار استئنافا عندما لا يتضمن القرار المستأنف الفصل في الاساس لجهة صلاحية محكمة الاستئناف
-
وحيث
انه بموجب احكام المادة 531 م اذا استؤنف قرار لا يتضمن الفصل في
الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته ان تحكم في الاساس
ايضا.
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت فسخ الحكم البدائي فوجب عليها بالتالي
ان تفصل باساس النزاع.
وحيث ان لا مخالفة بالتالي لاحكام المادة 531 م
وحيث ان طلب فتح المحاكمة المقدم بتاريخ 1969/06/12 من المميزين لا
يؤدي الى اجابته الا حدوث واقعة جديدة او تجلي واقعة غير معلومة وفقا
لنص المادة 403 م
وحيث انه لم يتبين لمحكمة الاستئناف توفر هذه العناصر بدليل ما اوردته
في تعليلها برد طلب فتح المحاكمة.