Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 531

المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 531

مادة 531: اذا استؤنف قرار لا يضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته, ان تحكم في الاساس ايضا

المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/531/