المادة 531
مادة 531: اذا استؤنف قرار لا يضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته, ان تحكم في الاساس ايضا
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 531: اذا استؤنف قرار لا يضمن الفصل في الاساس وجب على المحكمة الاستئنافية اذا فسخته, ان تحكم في الاساس ايضا
المادة 531 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/531/