Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/1969

تمييز مدني حكم رقم : 70 /1969

Court
تمييز مدني
Number
70/1969
Date
29/04/1969
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفهوم بدء البينة الخطية ووجوب اكمالها بالشهادات والقرائن

-

حيث ان محكمة الاستئناف استندت

الى نص العقد الجاري بين الطرفين واعتبرت انهما لم يحددا موعدا للقطاف

بدليل ان العقد حدد سعرا موحدا للاثمار القائمة المتناثرة على السواء

وحيث انه اذا كانت المادة 363 م ع تعتبر العقد المتبادل الذي لم ينظم

على عدد من النسخ مواز لعدد الفرقاء بمثابة بداءة بينة يجب اكمالها

بالشهادات والقرائن فمحل ذلك هو في الامور غير الصريحة الواردة في

العقد.

وحيث انه اذا اعتبر العقد كبداءة بينة خطية فان القرينة المتعلقة بعدم

تحديد مدة القطاف صادرة عن العقد نفسه كما اوردت ذلك محكمة الاستئناف

.

وحيث انه يضاف الى ذلك ان لمحكمة الاستئناف التي هي محكمة الاساس ان

تأخذ والا تأخذ بافادات الشهود الواردة لديها وذلك وفقا للقناعة التي

تتكون لديها ولا رقابة لمحكمة التمييز على تقديرها هذا.

وحيث ان المادة 242 مدنية تتعلق بالحالات التي تقبل معها البينة

الشخصية

وحيث ان احدا من الفريقين في هذه الدعوى لم يناقش في عدم قبول البينة

الشخصية' من حيث المبدأ فلا مجال بالتالي للقول بمخالفة احكام المادة

242 مدنية.

وحيث انه اذا كانت المادة 472 م ع توجب على المشترى ان يستلم المبيع

في المكان والزمان المعينين في العقد واذا لم يكن هناك نص مخالف وجب

ان يستلم المبيع بلا ابطاء مع مراعاة المهلة اللازمة للاستلام فان محل

ذلك عقد وجود مهلة معينة الامر غير المتوفر في الدعوى الحاضرة.

وحيث انه مهما يكم من امر فطالما ان محكمة الاساس اعتبرت ان الطرفين

لم يحددا مهلة للقطاف اقصاها في 1957/12/15 فلم يكن المميز عليهما

متأخرين عن الاستلام

- مفعول عدم تحديد مهلة في العقد للتنفيذ

-

ان محكمة الاساس قدرت الوقائع وقالت بسلطانها المطلق

ان المميز قد منع الخصم من القطاف .

وحيث انه اذا كان المميز عليه قد اورد في الدعوى المستعجلة انه ليس

مستعد للقطاف الا عندما يصعد السوق ويجب ان يبقى الليمون لامره فان

ذلك لا يدل بان المميز عليه تمنع عن القطاف بل انه ارجاه الى فرصة

مواتية وهي لدى حصول تحسن وصعود في الاسعار.

وحيث انه لا يتبين ان ثمة تحويرا في الوقائع او تشويها لها

- في قاعدة التفسير التي توجب تنسيق بنود العقد بعضها مع بعض

-

حيث انه اذا كان المميز عليه

تعهد يتفقد الليمون المتناثر كل عشرة ايام فلا علاقة لهذا التعهد مع

الفقرة الواردة في العقد والمتعلقة بتحديد سعر الليمون القائم والمتناثر

بسعر موحد طالما ان المميز عليه ملزم بدفع الثمن ذاته في حالتي قطف

الثمار القائم او دفع المتناثر منه عن الارض .

وحيث انه لا يتبين بالتالي ان محكمة الاستئناف قد خالفت احكام المادة

368 م.ع التي توجب تنسيق بنود الاتفاق بعضهما مع البعض الاخر مما يوجب

رد هذا السبب ايضا.

- مدى توجب دعوة الفريق الذي حوكم غيابيا كالوجاهي مجددا لحضور جلسة المحاكمة

-

وحيث ان

المحاكمة ما دامت سارية بحق المميز بالصورة الغيابية كالوجاهية فلم يعد

على المحكمة ان تدعوه مجددا ولا يسعه بالتالي الادلاء بعدم تمكينه من

الدفاع عن حقوقه وبمخالفة المحكمة الاصول