Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/1963

تمييز مدني حكم رقم : 71 /1963

Court
تمييز مدني
Number
71/1963
Date
05/07/1963
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، خلاط
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس في تفسير العقود وتقدير الوقائع

-

وبما انه

من المباديء المستقرة علما واجتهادا ان حق تفسير العقود وتقدير الوقائع

واستخلاص نوايا الفريقين كل ذلك يعود الى قضاة الاساس شرط ان لا يقع

في كل ذلك تحريف او تشويه فيها

- شروط الحكم بفائدة التأخير

-

بما ان المادة 265 من قانون

الموجبات والعقود صريحة بان موضوع الموجب اذا كان مبلغا من النقود فان

عوض التأخير يكون باداء فائدة المبلغ المستحق محسوبة على المعدل

القانوني

بما ان الفائدة لا تسرى الا اذا المبلغ اكيدا