Court of Cassation, civil chamber 05/02/1958
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1958
- Date
- 05/02/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط صلاحية القضاء العدلي للنظر في القضايا التي اصبحت من اختصاص مجلس شورى الدولة
-
بما ان المميز عليه السيد فؤاد ابو حمزة
استحضر الدولة اللبنانية امام الحاكم المنفرد ) الغرفة القضائية (
باستدعاء مقدم في 26 شباط سنة 1952 طالبا الحكم عليها بتعويض صرف من
الخدمة يحدد وفقا للمادة 96 وما يليها من قانون الجيش
وبما ان الحاكم المنفرد )الغرفة الادارية ( اصدر بتاريخ 19 تشرين الثاني
سنة 1952 حكما بالزام الدولة بأن تدفع للمدعي مبلغ 2805 ل.ل. وبتضمينها
الرسوم و ماية ل.ل. بدل اتعاب محاماة فاستأنفت الدولة هذا الحكم
فاصدرت محكمة الاستئناف قرارا مؤرخا في 12 كانون الثاني سنة 1954 برد
دفع اللاصلاحية و بتصديق الحكم المستأنف
وبما ان المميزة الدولة اللبنانية تدلي بعدم الصلاحية المطلقة معللة ان
المطالبة بالتعويض تؤول الى الطعن بالمرسوم رقم /6633/ تاريخ 9 تشرين
الثاني سنة 1951 القاضي بصرف المميز عليه من الخدمة فلا يجوز للحاكم
المنفرد و لمحكمة الاستئناف النظر بالقضية
بما ان هذه الدعوى قدمت للحاكم المنفرد الناظر في القضايا الادارية
بتاريخ 26 شباط سنة 1952 فاصدر حكمه في 19 تشرين الثاني سنة 1952 وفقا
للمادة 3 من قانون ايار سنة 1950 و ضمن حدود اختصامه
وبما انه بتاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 14
القاضي بانشاء مجلس الشورى فنص في مادته ال 78 انه تحال الى مجلس
الشورى الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين التي اصبحت من صلاحيته
شرط ان لا يكون القاضي قد فصل بنقطة من نقاط النزاع اما الدعاوى المحكوم
بها و المستأنفة فقد ظلت من اختصاص محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا
استئنافيا للحاكم المنفرد
وبما ان محكمة الاستئناف اصدرت الحكم المطعون فيه بتاريخ 12 كانون
الثاني سنة 1954 قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 23 المؤرخ في 15 كانون
الثاني سنة 1955 الذي عدل المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر
في 9 كانون الثاني سنة 1953 و الذي قضى باحالة القضايا المستأنفة الى
مجلس الشورى
وبما ان محكمة الاستئناف باصدارها حكمها لم تخالف احكام المادة 78 من
القرار 14 التي كانت سارية بتاريخ صدور هذا الحكم و التي لم تكن قد
تعدلت بعد
- في اختصاص القضاء العدلي النظر بالتعويض عن صرف الخدمة من الجيش الصادر بموجب مرسوم اداري لم يبرز في الدعوى
-
وبما ان المميزة
الدولة اللبنانية تدلي بعدم الصلاحية المطلقة معللة ان المطالبة
بالتعويض تؤول الى الطعن بالمرسوم رقم /6633/ تاريخ 9 تشرين الثاني سنة
1951 القاضي بصرف المميز عليه من الخدمة فلا يجوز للحاكم المنفرد
ولمحكمة الاستئناف النظر بالقضية
وبما ان المستأنفة تدلي تحت السبب الاول ان المستدعي ضده قد سرح من
الجيش بموجب المرسوم رقم /6633/ المؤرخ في 9 تشرين الثاني سنة 1951
الذي ورد فيه انه لا يحق لصاحب العلاقة المطالبة باي تعويض فلا يسوغ
الطعن امام محكمة الاستئناف بالمراسيم ومخالفتها والمطالبة بالتعويض
تعتبر طعنا بالمرسوم 6633 وهو ليس من صلاحية الحاكم المنفرد ولا من
صلاحية محكمة الاستئناف التي خالفت في حكمها قاعدة الصلاحية المطلقة
وبما انه تبين من مراجعة اسباب القرار المطعون فيه ان موضوع الدعوى هو
المطالبة ان بتعويض صرف عن الخدمات التي قضاها المميز عليه في الجيش
وان مثل هذا الطلب هو من اختصاص الحاكم المنفرد بمقتضى المادة 3 من
قانون 10 ايار سنة 1950 وان الادارة لم تبرز المرسوم رقم 6633 تاريخ
1951/11/09 المؤيد نظريتها بحسب زعمها فلم تتوقف المحكمة عنده
وبما ان محكمة الاستئناف لم تخالف والحالة هذه احكام المادة 3 من
قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه اذا كانت لم تتوقف عند الدفع المدلى به من الادارة فلان هذه
الادارة لم تبرز المرسوم رقم 6633 الذي يؤيد حجتها
وبما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض و الحالة هذه لمرسوم اداري يحظر
عليها البت فيه
- في ابراز مستندات جديدة امام محكمة التمييز و المفاعيل المترتبة لجهة امكانية الدفع بعدم الصلاحية المطلقة استنادا الى هذه المستندات
-
وبما انه لا يسوغ امام محكمة التمييز للمرة الاولى ابراز
مستند جديد لم يعرض على قاضي الاساس و هو المرسوم رقم 6633 المبرز
للمرة الاولى تمييزا
وبما انه اذا كان يسوغ للمرة الاولى الادلاء بعدم الصلاحية المطلقة
تمييزا فانه يشترط ان يكون المستند المدلى به تمييزا لتبرير عدم
الصلاحية قد ابرز امام محكمة الاستئناف
وبما ان السبب المدلى به يستلزم الرد
- في حق الموظف بتعويض الصرف من الخدمة عندما لا يمنحه قانون وظيفته مثل هذا الحق
-
بما ان المميزة تدلي بأن القرار المطعون فيه
بمنحه التعويض قد خالف احكام المادتين 18 و 64 من قانون الجيش اللتين
لا تنصان على التعويض
وبما انه وان تكن هاتان المادتان لا تنصان على التعويض فانه يسوغ
بمقتضى المبادىء العامة المطالبة بتعويض الصرف عند تحقق الشروط
القانونية العامة
وبما ان المميزة تدلي ايضا تحت هذا السبب ان محكمة الاستئناف خالفت
القانون بتطبيقها احكام قانون 27 ايار سنة 1937 في حساب التعويض ولا
يعلم الى اي شيىء استندت لتطبيق هذا القانون
وبما ان الاجتهاد قد استقر على تطبيق قانون 27 ايار سنة 1937 بما يتعلق
بمبدأ ومقدار التعويض لانه قانون عام يصح اعتماده في حالة عدم وجود نص
خاص
وبما ان السبب المدلى به يستلزم الرد