المادة 64
ج- الاستيداع مادة 64: الاستيداع هو وضع الضابط الذي يحرم من وظيفته اما بسبب الغاءها او لعدم اهليته للقيام بمهام رتبته - ان المدة التي يقضيها الضابط في وضع الاستيداع لا تعتبر قدما للرتبة والترقية ولا تحسب منها خدمة فعلية لتصفية معاش التقاعد الا سنة واحدة ولا يجوز ان تتعدى مدة الاستيداع ثلاث سنوات