Court of Cassation, civil chamber 11/07/1973
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1973
- Date
- 11/07/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- في صلاحية القضاء العدلي للنظر بقضايا الاستملاك
-
بما ان المدعي طلب
الاستملاك الكامل فأن المحكمة العدلية هي الصالحة لمثل هذه الدعوى
بمقتضى احكام المادة 27 من قانون الاستملاك وقد استند القرار الى هذه
المادة في حفظ صلاحية المحكمة و يكون ما ادلت به المميزة في السبب
المتقدم بيانه في غير محله وهو مردود
- المرجع الصالح للبت في الخلاف حول الملكية و توجب التعويض عن الاستملاك
-
بما ان توجب التعويض لا يدخل في صلاحية لجنة التخمين التي
ينحصر دورها في التخمين و ترك كل خلاف حول الملكية و توجب التعويض
الى المحاكم العدلية وذلك بمقتضى نص المادة 12 من قانون الاستملاك
وبماان القرارت التي تصدرها لجنة الاستملاك خارج نطاق صلاحيتها لا
تتمتع بقوة القضية المحكمة لانها خارجة عن صلاحيتها الوظيفية ولا يمكن
التذرع بهذه القرارات امام المحاكم التي هي بالاصل صاحبة الصلاحية