Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/11/1958

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1958

Court
تمييز مدني
Number
59/1958
Date
07/11/1958
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- في مهلة الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

-

بما ان المعترض عليه يطلب رد

الاعتراض لتقديمه بعد فوات مدة التمييز

وبما ان المراجعة الحالية انما هي اعتراض على صلاحية محكمة مذهبية

لاصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ

فمثل هذه المراجعة غير مقيدة بمهلة معينة كما استقر على ذلك الاجتهاد

وهي مقبولة شكلا

- الطبيعة القانونية للحكم القاضي بقيد اللبناني المكتوم القيد في السجلات لجهة كونه حكما معلنا أم منشئا للجنسية

-

وبما ان

المعترض عليه طلب رد الاعتراض لعلة انه لبناني وابرز تأييدا لمزاعمه

صورة عن حكم بدائي صادر عن الحاكم المنفرد بتاريخ 9 نيسان سنة 1958 جاء

فيه ان المعترض عليه اوسكار دانا هو لبناني مكتوم القيد وبوجوب قيده

في سجلات المقيمين اللبنانيين وفقا لقيده القديم

بما انه ثبت بالحكم المشار اليه الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1958 ان

المعترض عليه هو لبناني التبعة وقد جاء هذا الحكم معلنا لهذه الجنسية

لا منشئا لها

- المحكمة المختصة للنظر بدعوى الطلاق للزواج المعقود دينيا بين لبنانيين

-

بما ان المعترضة تعرض بانها تزوجت بالمعترض

عليه خلال سنة 1945 امام المحكمة المذهبية الاسرائيلية في لبنان ونظرا

للخلاف الذي وقع بينها وبين زوجها اقام هذا الاخير دعوى لدى المحكمة

المذهبية الاسرائيلية طالبا الطلاق. وان المعترضة لما عرفت بان زوجها

ليس لبنانيا اعترضت امام المحكمة الاسرائيلية على صلاحيتها للنظر بهذه

الدعوى طالبة تطبيق القرار 109 ل.ر. تاريخ 15 مارس سنة 1935 فردت

المحكمة الاعتراض المذكور وقررت صلاحيتها وقضت بتاريخ 15 مارس 6

ايار سنة 1957 بنزع الاولاد من الزوجين وتسليمهم الى جدتهم لابيهم

السيدة فيكتوريا دانا فرضخت المعترضة وزوجها لهذا الحكم الا ان

المعترضة ما لبثت ان عرفت بان زوجها من الجنسية الايطالية وجنسيته

بمولده وانه لا يزال يحمل هذه الجنسية وقد ابرزت المعترضة افادة رسمية

من السفارة الايطالية في بيروت تثبت بان زوجها من الجنسية الايطالية

وجنسيته سابقة لعقد الزواج ولما كان يكفي ان يكون احد المتخاصمين اجنبيا

ليكون النظر في دعواهما من صلاحية المحكمة المدنية عملا باحكام قانون

109 ل.ر. المتقدم ذكره لذلك تكون المحكمة المذهبية الاسرائيلية غير

صالحة للنظر في الدعوى الحاضرة ولا في متفرعاتها ويكون بالتالي الحكم

الصادر عنها بتاريخ 15 مارس 6 ايار سنة 1957 صادرا عن محكمة غير صالحة

وغير قابل للتنفيذ

وبما ان المعترض عليه طلب رد الاعتراض لعلة انه لبناني وابرز تأييدا

لمزاعمه صورة عن حكم بدائي صادر عن الحاكم المنفرد بتاريخ 9 نيسان سنة

1958 جاء فيه ان المعترض عليه اوسكار دانا هو لبناني مكتوم القيد

وبوجوب قيده في سجلات المقيمين اللبنانيين وفقا لقيده القديم

بما انه ثبت بالحكم المشار اليه الصادر بتاريخ 9 نيسان سنة 1958 ان

المعترض عليه هو لبناني التبعة وقد جاء هذا الحكم معلنا لهذه الجنسية

لا منشئا لها

وبما ان العبرة هي لهذا الحكم الصادر عن محكمة لبنانية ولا عبرة لاي

مستند اخر صادر عن سلطة اجنبية

وبما ان المعترض عليه هو بالنتيجة لبناني وقد عقد زواجه في لبنان امام

المحكمة المذهبية الاسرائيلية

وبما انه بمقتضى المادة 14 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تكون السلطة

المذهبية الصالحة للحكم هي السلطة التي عقد امامها الزواج وفقا للاصول

وبما ان المحكمة المذهبية الاسرائيلية هي التي عقد لديها الزواج تكون هي

الصالحة للنظر في نتائجه

وبما ان الاعتراض على صلاحيتها يستوجب الرد