Court of Cassation, civil chamber 27/06/1973
تمييز مدني حكم رقم : 86 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 86/1973
- Date
- 27/06/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- امكانية التذرع بقانون العقوبات اللبناني عند الملاحقة بمخالفة جمركية
-
وحيث ان المخالفة المنسوبة الى المميز في هذه الدعوى هى مخالفة
جمركية نص عليها قانون الجمارك وهو قانون خاص وتطبق على المخالفات
الجمركية نصوص هذا القانون الخاص قانون الجمارك في حال توفر تطبيقها
ولا مجال هنا في هذه الدعوى التذرع بنص المادة 18 من قانون العقوبات
اذ ان المميز لا يلاحق في هذه الدعوى وبالاستناد الى المخالفة الجمركية
موضوع هذه الدعوى لا يلاحق امام المحاكم الجزائية فلو ان المميز احيل
امام المحاكم الجزائية اللبنانية ليحاكم بموجب قانون العقوبات
اللبناني لكان بامكانه ان يتذرع آنذاك بنص المادة 18 من قانون العقوبات
اللبناني وانه لا يجوز محاكمته جزائيا عن جريمة اقترفت على متن سفينة
اجنبية ولم تجاوز هذه الجريمة شفير سفينته الاجنبية
وحيث ان القرار المطلوب نقضه احسن تطبيق القانون بالاستناد الى ما
تقدم عندما اعتبر بموجب قانون الجمارك الخاص ان اقدام المميز كربان
الباخرة على ذكر كمية الدخان الفائضة عن المؤونة في مانيفست البضائع
المعدة للتجارة يعرضه للغرامة الجمركية المنصوص عليها في المادة 364 من
قانون الجمارك الخاص وذلك لتوفر شروط تطبيقها بحق المميز
وحيث بالاستناد الى كل ما تقدم يكون السبب التمييزي الاول مستوجبا
الرد اساسا فس الجواب على السبب التمييزي اللبناني
حيث ان ان الاجابة على السبب التمييزي الاول تضمنت الاجابة على السبب
التمييزي الثاني وذلك لانه سبق وقلنا ان القرار المطلوب نقضه احسن
تطبيق وتفسير القانون عندما اعتبر ان مخالفة المميز تقع تحت طائلة نص
المادة 364 من قانون الجمارك الخاص اللبناني فلم يعد اذا من مجال
للتذرع بنص المادة السابعة من الدستور اللبناني للقول بان القرار
المطلوب نقضه تضمن مخالفة نص المادة السابقة من الدستور اللبناني
وحيث ان تطبيق المادة 71 من قانون الجمارك لا يتنافى من تطبيق المادة
364 من نفس القانون اذ يمكن اللجنة الجمركية ان تتخذ الاجراءات
المنصوص عليها في المادة 71 من قانون الجمارك وفي نفس الوقت تطبيق
المادة 364 من قانون الجمارك في حال توفر تطبيقها بحق المخالف كما هي
الحال بالنسبة للمميز في هذه الدعوى