Court of Cassation, civil chamber 05/12/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1973
- Date
- 05/12/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لدعوى استملاك كامل العقار و شروطها
-
بما ان
موضوع الدعوى كما يتضح من الاستحضار البدائي هو طلب استملاك كامل
العقار المصاب بالتخطيط بعد ان اصبحت فضلته غير صالحة للغاية التي كان
العقار معدا لها
وبما ان الدعوى لا تكون دعوى عقارية و المنطقة العقارية الواقع فيها
العقار غير ممسوحة
وبما ان النزاع لا يدور حول حق عيني يتعلق بالعقار بل حول توفر شروط
الاستملاك الكامل او عدم توفر هذه الشروط
وبما ان جواب محكمة الاستئناف بأن المادة 47 من القرار 188 لا تطبق
على هذه الدعوى يكون في محله القانوني
- مفهوم الوحدة العقارية في قانون الاستملاك
-
وبما انه من
البديهي ان كلمة الاولاد الواردة في المادة الاولى من قانون الاستملاك
تعني الابناء بالنسبة للاباء ولا تعني مطلقا الاشقاء وبالتالي لا يمكن
القول بوجوب اعتبار ملك الاشقاء وحدة عقارية