Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 49 /1974

Court
تمييز مدني
Number
49/1974
Date
06/06/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مدى شمول الحساب الجاري لجميع معاملات الفريقين

-

وبما انه يترتب على

الحساب الجاري' ما لم يكن هنالك اتفاق معاكس لا يدلي بوجوده اي من

الطرفين' يترتب عليه ان نتائج معاملات الطرفين بكافتها انما تكون

داخلة فيه مما جعل قيمة الكفالات التي يدعيها السيد حامد باقي واجبة

الادخال في الحساب الجاري بينه وبين السادة صدقة

- مفاعيل التصفية النهائية للحساب الجاري

-

وبما ان تصفية الحساب

الجاري بموجب كشف نهائي عرضه السيد باقي ووافق عليه السادة صدقة الذين

سددوا رصيد هذا الحساب ' اصبحت نهائية عملا باحكام المادة 305' تجارة

وبما ان التصفية النهائية التي تمت بين الفريقين دون اي تحفظ لا تسمح

بعد مضي اكثر من ستة اشهر على حصولها اعادة النظر فيها على اعتبارها

تصفية حساب جار