Court of Cassation, civil chamber 26/11/1974
تمييز مدني حكم رقم : 81 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/1974
- Date
- 26/11/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- تفسير العقود من قبل قضاة الاساس
-
وبما ان تفسير العقود وتأويل
بنودها يعود لقضاة الاساس ولا يخضع تقديرهم هذا لرقابة محكمة التمييز
الا في حالة افسادهم لمعنى ومدى تلك البنود الصريحة والواضحة
وبما ان الخطأ بتفسير العقود ليس من شأنه ان يشكل مخالفة للقانون او ما
هو محكه سندا لاحكام المادة 61 فقرة 10 من قانون التنظيم القضائي علما
بان المميز لم يبين ما هو النص القانوني الواقعة عليه المخالفة
- مفهوم فقدان الاساس القانوني
-
ومن جهة ثانية فان فقدان الاساس
القانوني للقرار لا يتحقق الا اذا كان هذا القرار خاليا من العناصر
الواقعية التي ترتكز عليها القاعدة القانونية في تطبيقها او اذا كانت
الاسباب المبينة فيه غير كافية لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها
وتقدير ما اذا كان القرار المذكور مرتكزا على مسند قانوني
- مفعول عدم ابلاغ المستندات المرفقة بتقرير الخبير
-
وبما انه اذا
كان لم يشر في وثيقة التبليغ الى المستندات المضمونة الى تقرير الخبير
فلانه ليس من المعتاد ان يذكر في سند تبليغ التقرير ما ضم اليه من
مستندات علما بان المادة 294 مدنية قد اوجبت على كاتب المحكمة ان
يدعو المتداعين للحضور الى القلم للاطلاع على تقرير الخبير. واعطت
هؤلاء الاخيرين الحق بطلب صورة عن التقرير فقط دون ان تشر الى غيره من
مستندات وسواها