المادة 294
مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه
المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/294/