Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 294

المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 294

مادة 294: يجب على كاتب المحكمة, في الاربع والعشرين ساعة التي تلي ايداع التقرير, ان يعلم المتداعين بكتاب مضمون ويدعوهم للحضور للاطلاع عليه, وللمتداعين ان يطلبوا من قلم المحكمة اعطاءهم صورة عنه

المادة 294 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/294/