Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/1983

تمييز مدني حكم رقم : 16 /1983

Court
تمييز مدني
Number
16/1983
Date
26/04/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- مفعول اقرار المدعى عليه بملكية المدعي للعقار موضوع عقد بيع عادي

-

وحيث خلافا لما تقوله الجهة المميزة ان النصوص التي لا تجعل من

مفعول البيع غير المسجل في الدوائر العقارية لا بين المتعاقدين ولا

بالنسبة الى الغير ' بحيث يمكن اثبات الملكية تجاه هذا الغير ان سجل

البيع ' لا تمنع من اثباتها تجاه المدعي عليه باقراره صحة ملكية المدعي

' بل هو سيد الادلة اذ انه يمنع المناقشه في الامر مرة واحدة ' وهو ما

لا يمنعه التسجيل خاصة في العقارات غير الخاضعه لنظام السجل العقاري

كما هو الامر في هذه الدعوى

- كلفة تحديد قيمة الدعوى عند تعدد المطالب

-

وحيث ان الجهة

المميزة تعيب على القرار مخالفته النصوص القانونية المذكورة عندما قبل

الاستئناف شكلا في الدعوى المفصولة بداية في كون قيمتها لا تتجاوز

الالف ليرة

وحيث انه فضلا عن انتفاء المصلحة بايراد مثل هذا الدفع ما دامت الدعوى

اللاحقة قد تضمنت موضوع الدعوى الاولى على ضوء الوقائع التي جرى سردها'

بحيث ان قبول الاستئناف شكلا فيما يطرح النزاع على المحكمة اساسا يبقى

ان مثل هذا الدفع في غير محله قانونا كون حكم الحاكم المنفرد المستأنف

قد صدر في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 59 /121 لا في ظل التنظيم القضائي

الحالي ' وهو الذي كان ينص في المادة 13 منه على الاعتداد لمجموع

الطلبات لتقرير الاختصاص وبالتالي قابلية الحكم للاستئناف وعدمه

وبما ان التشريع السابق المنوه عنه ' هو الذي يحدد قابلية الحكم الصادر

للاستئناف لا التشريع الحالي ' وكانت الدعوى قد قدمت بالاستناد الى

صك بيع عادي صادر قبل اكثر من سبع سنوات على تقدير الدعوى بقيمة خمسمئة

ليرة مع طالب مئتي كعطل و ضرر بحيث باتت القيمة تبلغ سبعمئة ليرة وهو

المبلغ الذي يفوق النصاب المحدد للاستئناف في المادة 16 من المرسوم

الاشتراعي المذكور ' عدا انها تمنع الاستئناف لما يفوق الخمسمئة ليرة

هذا لو اخذنا بمنطوق الصك لتحديد قيمة العقار موضوع الدعوى المنوه عنها

مع ان العبرة لقيمة العقار عند تقديم الدعوى

- التمييز بين السبب والمطلب وشروط الفصل في المطالب

-

وحيث

انه من السائر في الاجتهاد وان الطلب هو ما يطلب المدعي عليه الحكم له

به لا سيما رد دعوى المدعي ' لا الاسباب المتذرع بها دعما لطلبه '

فيكون الطعن من هذه الجهة خائبا لعدم انطباق ما يحويه مفهوم هذا السبب

من اسباب النقض

وحيث انه في كل حال ' وعلى فرض انها تشكل مطلبا _ فلا بد كي تلزم

المحكمة بالبت بها تحت طائلة مؤاخذتها على ما فعلته ان يرد مثل هذين

المطلبين في خاتمة اللائحة الاخيرة عملا بالمادة 386 مدنية