Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/08/1974

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1974

Court
تمييز مدني
Number
65/1974
Date
01/08/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- شروط البطلان الاختياري للعقد الذي يجريه المفلس

-

بما انه

في عداد الشروط المستلزمة بمقتضى المادة /508/ ق ت لتحقق البطلان

الاختياري المقرر في متنها' ينبغي ان يكون المتعاقد مع المفلس عالما في

وقت اجراء العقد' ان هذا الاخير قد اصبح متوقفا عن دفع ديونه' كما انه

ينبغي في العقد المطلوب ابطاله ان يكون' بحسب تقدير القاضي' قد اضر

بالدائنين بمعنى ان يكون المفلس قد اجرى بمقتضاه تصرفا يغلب فيه الغرم

على الغنم