Court of Cassation, civil chamber 01/08/1974
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1974
- Date
- 01/08/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- شروط البطلان الاختياري للعقد الذي يجريه المفلس
-
بما انه
في عداد الشروط المستلزمة بمقتضى المادة /508/ ق ت لتحقق البطلان
الاختياري المقرر في متنها' ينبغي ان يكون المتعاقد مع المفلس عالما في
وقت اجراء العقد' ان هذا الاخير قد اصبح متوقفا عن دفع ديونه' كما انه
ينبغي في العقد المطلوب ابطاله ان يكون' بحسب تقدير القاضي' قد اضر
بالدائنين بمعنى ان يكون المفلس قد اجرى بمقتضاه تصرفا يغلب فيه الغرم
على الغنم