Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 508

المادة 508 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 508

كل ايفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء.

المادة 508 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/508/